Close Menu
MaqassedMaqassed
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
فيسبوك يوتيوب
MaqassedMaqassed
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
فيسبوك يوتيوب
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
MaqassedMaqassed
الرئيسية»خدمات بحثية»البرنامج التكويني في مادة: “قواعد المقاصد” الحصة 12
خدمات بحثية

البرنامج التكويني في مادة: “قواعد المقاصد” الحصة 12

5 مايو، 2026مركز المقاصد
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني Copy Link

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” ضمن مشروع:أكاديمية مقاصد.تقديم الأستاذ الدكتور: أحمد الريسوني

الإشراف والمتابعة: مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط

  مقر التكوين: مركز المقاصد- مؤسسة محيط للدراسات والبحوث بالرباط

إعداد وتنسيق الملخصات: د: البشير القنديلي

الحصة12: الخميس 30 أبريل 2026م، ساعة الانطلاق:19:00 بتوقيت المغرب(غرينيتش+1). مدة إلقاء العرض مع الأجوبة عن الاستفسارات: ساعة ونصف

بين يدي الملخص: “وضعيات مؤطرة”:

1- قال الجويني رحمه الله:” إنْ صفا الدين عن الكدر والأقذاء، وانتفض عن شوائب البدع والأهواء،  كان حقًا على الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه بالأعين الكالئة، ويرقبهم بذاته وأمنائه بالآذان الواعية، ويشارفهم مشارفة الضنين ذخائره، ويصونـهم عن نواجم الأهـواء وهواجم الآراء، فإن منع المبادي أهون من قطع التمادي” غياث الأمم في الْتياث الظُّلَم،ص:184 قال العز بن عبد السلام: “وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أصل من أصول الشريعة، لأن المصلحة العامة يُقصد بها دفع ضرر عام أو جلب نفع عام، والمصلحة الخاصة يُقصد بها فرد أو أفراد. والشرع إنما جاء بحفظ المصالح العامة الكلية، كحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال لعموم الأمة، وحفظها لعموم الأمة أولى من حفظها لخصوص الأفراد، إذ لا يمكن حفظها للأفراد إلا بحفظها للعموم”  قواعد الأحكام في مصالح الأنام،1/ 46 – 47   

محاور الحصة12:

الباب الثالث: قواعد في السياسة الشرعية

– توطئة

القاعدة24: منع المبادي أهون من قطع التمادي

القاعدة25:اعتناء الشرع بالمصالح العامة، أوفر من اعتنائه بالمصالح الخاصة

– الأسئلة وأجوبتها:

توطئة:

افتتح الأستاذ المحاضر الحصة الثانية عشرة، بذكر دواعي تصنيف قاعدتيها ضمن قواعد السياسة الشرعية، وبكلمة موجزة عن إمام الحرمين الجويني(ت478ه)، وفيما يلي أهم ما جاء في المحاضرة:

 القاعدة الاولى: “منع المبادئ أهون من قطع التمادي”. والقاعدة الثانية: “اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر من اعتنائه بالمصالح الخاصة”

وقبل الشروع  في تناول القاعدتين بالشرح والبيان، لابد من كلمة حول الإمام الجويني رحمه الله؛ امام الحرمين. فهو عالم كبير وابن عالم كبير من ائمة المذهب الشافعي والأشعري ايضا وهو أحد عباقرة الاسلام. والثناء على العلماء، والإشادة بهم لا يعني أن ليس لهم هنات ونقائص؛ وإنما هو اعتراف بنبوغهم وريادتهم، وإلا فلكل فارس كبوة، ويصيبون ويخطئون. الكتاب الذي أُخذت منه القاعدة الاولى: قاعدة:” منع المبادئ اهون من قطع التمادي” يُعرف اختصارا بكتاب الغياثي. وعنوانه الاصلي غِياث الأمم في الْتياث الظُّلَم. فعنوان الكتاب يوحي بأنه مغيث للأمم عند اشتداد الظلمات وتلاطم امواجها، كما كان الامر عليه زمن الامام الجويني. فالعلماء بحاستهم وادراكهم ينبهون ويحذرون. وهذا الكتاب” غياث الامم “هو كتاب تنبيهي تحذيري. الكتاب في السياسة الشرعية، وفيه ايضا الفقه والمقاصد والاصول. الجويني رحمه الله من العلماء الذين يؤلفون على غير منوال، أي على نسق غير مسبوق. وقد كان من هؤلاء الرواحل الحُذّاق: الشاطبي والقرافي والعز بن عبدالسلام وابن القيم وأضرابهم.

 والكتاب مقسم الى أركان. تحدث رحمه الله عن الإمامة ومتعلقاتها، وفقدان المجتهدين، وخلو الزمان منهم، ومن مقلديهم فكأن الجويني يستشرف ويُنَظّر بنظرة مستقبلية، ويمكن وصف “غياثه” بأنه كتاب تنبيهي تحذيري.

– السياق التاريخي: الكتاب ألف في زمن اشتدت فيه الفتن والظلمات زمن الامام الجويني.

– هيكل الكتاب: مقسم الى أركان، وتناول الإمامة ومتعلقاتها وفقدان المجتهدين؛ بمنظور استشرافي، ونظرة مستقبلية

تحدث الامام الجويني في الكتاب عن الإمامة ومتعلقاتها وفقدان المجتهدين. وكان يرسم رحمه الله نظرة مستقبلية من خلال كتابه فيذكر الحالَ عند فقد المجتهدين ولم يبق إلا نقلة المذاهب، وماذا لو فقد نقلة المذاهب أيضا وبقيت أصول الشريعة ومعالمها الكبرى، والمعلوم من الدين بالضرورة ماذا نفعل؟

وكان الامام الجويني رجلا جريئا، وانتقد انتقادا لاذعا كتاب “الأحكام السلطانية” للإمام الماوردي. ولم يمنعه من ذلك الانتساب المذهبي، لكن الامام الماوردي كان قاضيا ووفيا لمذهبه، والجويني رحمه الله كان اكثر تحررا. وللشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله قول في وصف الرجلين، وأثنى على الجويني واصفا إياه بالرجل ذي العقل الكبير.

القاعدة الاولى قاعدة:” منع المبادئ أهون من قطع التمادي” وردت في الركن الأول من كتاب الغياثي عندما تحدث المؤلف عن واجبات الامام لحفظ أصول الدين وواجباته لحفظ فروعه وجزئياته، وتفاصيل أخرى تتعلق بالسياسة الشرعية ومتعلقاتها، وفقدان المجتهدين…

تتبين النظرة المستقبلية الاستشرافية للإمام الجويني من خلال معالجته لواقع الأمة عند:

    1. فقدان المجتهدين

    2. بقاء نقلة المذاهب فقط

    3. فقدان نقلة المذاهب مع بقاء أصول الشريعة ومعالمها الكبرى والمعلوم من الدين بالضرورة

– القاعدة الاولى: “منع المبادئ أهون من قطع التمادي”

– موضع القاعدة: وردت في الركن الأول من كتاب “الغياثي” في سياق الحديث عن واجبات الامام في حفظ أصول الدين، وواجباته في حفظ فروعه وجزئياته.

وذكر القاعدة في سياق كلام الامام الجويني مهم جدا. فقد قال رحمه الله: منع المبادي أهون من قطع التمادي. وهو يصف ما يجب على الامام فعله من تفقد احوال الرعية كما يشارف الضنين ذخائره ويحرص على صيانتها عن نواجم الأهواء وهواجم الآراء؛ ثم سيّج توجيهاته وآراءه بالقاعدة . فمنع المبادي معناه أن الانحراف والاختلالات يكون تطويقها في بداياتها سهلا ميسرا؛ أما إذا تفاقمت واستفحلت وتعاظم شأنها فيصعب وربما يتعذر قطع تماديها واسترسالها

وكان الجويني رحمه الله يقدر “نظام الملك”[1] ورغم أن كتابه هو كتاب علم وفكر للجميع، لكن يدل على ” سبب وروده” ما تضمنه من توجيهات ونصائح لنظام الملك. والمبادي جمع مبدأ: بدايات الاشياء والامور ينبغي منعها في بداياتها وهو أهون وأيسر واقل كلفة، وحين يستفحل الفساد يصعب قطعه؛ فالحذر مطلوب لمنع بدايات الانحراف وهي قاعدة تصلح في غير مجال السياسة الشرعية. الكلفة تكون خفيفة في بداياتها. فالقاعدة تصلح في مجالات عديدة وعلاقتها بالمقاصد كونها قاعدة في درء المفاسد؛ وتُجسد السياسة التشريعية في الإسلام وليس فقط في قضايا السياسة الشرعية. ومن خصائصها أنها سياسة وقائية استباقية حمائية وممتدة وموسعة. وسنأتي في الحصة المقبلة الى قاعدة سد الذرائع. فالمقصود إذن، أن التوقعات الطبيعية؛ ترصدها الشريعة الاسلامية وتضع لها علاجا استباقيا. والجويني انما يعبر عما تتضمنه الشريعة الاسلامية في مجالاتها العديدة.

– خصائص القاعدة:

    1. قاعدة في درء المفاسد

    2. تجسد السياسة التشريعية في الاسلام

    3.تبني سياسة وقائية استباقية حمائية وممتدة وموسعة

    4. تصلح في مجالات عديدة، فضلا عن مجال السياسة الشرعية

بعض تطبيقات القاعدة وأدلتها.

 أولا مواجهة الانحرافات والمنكرات في بداياتها. والقاعدة تفترض يقظة ورقابة مجتمعية ومبادرة للعلاج بعلم وحكمة. وهذا ذكره الجويني بتفصيل وتدقيق. فالمنكرات انما تستفحل عندما لا تمنع مبادئها. مثال ذلك موقف ابي بكر رضي الله عنه عندما بدأت التصدعات بعد خلافته. قبائل امتنعت عن اداء الزكاة، وقبائل تمردت سياسيا وعقديا. فعامة الصحابة كان لهم رأي في كيفية معالجة هذه  الأقضية الطارئة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؛ وهو التريث والترفق والمحاورة؛ وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه. وأبو بكر أصر على المواجهة؛ فهذا نموذج في تطبيق القاعدة وكان يرى أن هذه التصدعات هدفها القضاء على الاسلام ودعوته؛ بعد ذلك اقتنع جمهور الصحابة وأذعنوا لرأي أبي بكر. ونفس الموقف كان له عندما أنفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان رأيه أن عدم إنفاذ جيش حدد له الرسول صلى الله عليه وسلم جبهته وعين له قائده؛ سيشعر الأعداء بضعف المسلمين بعد وفاة نبيهم. وهي مواقف تنم عن عزم  ومنع للمبادي قبل الاضطرار الى قطع التمادي بكلفته وتبعاته. وعمر رضي الله عنه كان له موقف مماثل في قضية جمع القرآن لما أفزعه موت القراء في حدث اليمامة المشهور. فاقترح على أبي بكر جمع القرآن

 لاتساع رقعة بلاد الإسلام، وتطاول الزمان؛ مما جعل عمر رضي الله عنه يتخوف. فجادل عن رأيه حتى أقنع الخليفة أبا بكر برأيه، وها هو القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له، ويحفظه الصبيان بإتقان، وهذا بفضل يقظة المسلمين وتشاور قادتهم وتوفيق الله تعالى.

وللاسف فهذه القاعدة لم يستوعبها كثير من الولاة والعلماء حتى صارت عندنا على مستوى العالم الاسلامي حملات لمحاربة الآفات والانحرافات. فالحملات لا تحل المشاكل لاننا تساهلنا فلم نمنع المبادي حتى دخلنا الى طور قطع التمادي. هذه القاعدة يتفرع عنها مقولات وحِكم عديدة، منها:” درهم وقاية خير من قنطار علاج”. هذا مثال متفرع عن هذه القاعدة. مثلا موضوع التدخين صرنا إلى التطبيع التام مع التدخين. وقد ذكر الناصري في الاستقصاء بعض النقاش حول آفة التدخين[2]. فأغلب الاختراقات الأولى للمغرب التي أدت إلى احتلاله كانت اقتصادية وسهل معها

إغراق أسواق المغرب بالمرغوب فيه وغير المرغوب فيه، ومنها التبغ وتوابعه. وبدأ العلماء يتداولون حكمه؛ حكم تناوله وحكم تداوله والتجارة فيه. في ذلك الوقت افتى علماء فاس بتحريمه تجارة واستهلاكا. وإلى اليوم لم تتم القدرة على تطويقه ومحاربته باعتباره من جرائم العصر الكبرى بما يؤدي اليه من تفويت حفظ النفوس رغم تحذيرات منظمات الصحة العالمية والقُطرية، وتنبيهات أهل الخبرة والتخصص.

نموذج من تطبيقات القاعدة على مستوى  السياسات العامة:

عندنا الآن دولة سنغافورة من النماذج الرائدة في محاربة الفساد، وتحتل الرتبة الرابعة عالميا، والأولى أسيويا في محاربة الفساد. ولعلكم سمعتم بواقعة الوزير السنغافوري الذي استفاد من رشوة مقنعة فاعتُقل بعد رجوعه في المطار، ولولا منع مبادي الفساد عندهم؛ لما أمكن قطع تماديه حتى لو توفرت الإرادة لذلك لصعوبة الأمر بعد فوات الأوان، والتساهل في ” المبادي”

 القاعدة الثانية: اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر من عنايته بالمصالح الخاصة.

هذه القاعدة بهذه الصيغة هي للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله. وهي مسلمة ليس فقط عند العلماء بل عند جميع الناس؛ والعلماء يوردونها في سياق الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد، وبين رُتب المصالح مع بعضها ورتب المفاسد مع بعضها. وصيغة ابن عبد السلام فيها تدقيق وهو أن العناية والأولوية ينبغي أن تُعطى للمصالح العامة على الخاصة وليس بالضرورة عند التعارض. وها هنا يمكننا الحديث عن فروض الكفايات التي تقوم بها الامة بمجموعها؛ فلم تحظ هذه الفروض بالعناية اللازمة بخلاف الفروض العينية. والخلاف بين الاصوليين في المفاضلة الاجمالية بين

النوعين من الفروض أعني الفروض العينية والفروض الكفائية غير مُسلَّم. والصواب أن لكل نوع مجالاته، ومَن ينبغي أن يضطلع به. فعلى صعيد الأفراد؛ الواجبات العينية مقدمة، لكن بالنسبة للمسؤولين المكلفين بالشؤون العامة؛ فالواجبات الكفائية أولى لارتباطها بالمصالح العامة بمختلف أنواعها ومجالاتها. فهذه مقدَّمة بلا شك. وفي حال التعارض تقدم المصالح العامة على الخاصة؛ والأصل أن يعطى لكل نوع من المصالح حقُّه ولا يُلجأ الى الترجيح والموازنة إلا عند التعارض؛ وإلا فكلما أمكن الاجتهاد لحفظ المصالح الخاصة والعامة معا؛ فهو الأكمل والأمثل.

ومن تطبيقات القاعدة؛ ما يظهر في قضية إصلاح مدونة الاسرة. ويظهر أيضا في مسألة نزع الملكية للمصلحة العامة. وقضية السياحة مثلا في المغرب هي مصلحة عامة باعتبار عائداتها الاقتصادية؛ لكنها تنطوي أيضا على مفاسد عامة ينبغي ان تُستصحب في التقدير والموازنة والترجيح؛  فها هنا نحتاج الى الموازنة والترجيح بالمعايير المضبوطة. ومما ذكره الامام طاهر بن عاشور رحمه الله في الامثلة تضمين الصناع وحفظ البيضة وغيرها من الامثلة[3].

الأسئلة وأجوبتها:

س1- ذكرتم في القاعدة الثامنة عشرة: “أن مقاصد التزكية هي مقاصد أولية سميت بالمقاصد العليا للشريعة؛ لأنها هي الأساس، والضروريات الخمس بمثابة كليات تنفيذية وتطبيقية للمقاصد التزكوية”، ووجدت في بعض الكتب أن المقاصد العليا للشريعة هي الضروريات الخمس؟

كيف أثبت قولي بأن التزكية هي من المقاصد العليا للشريعة؟

ج:  المقاصد العليا استعملها كثير من المفكرين. ومنهم الدكتور طه جابر العلواني رحمه الله. فقال يشترط في المقصد ليكون عاليا حاكما أن تكون جميع الشرائع والرسالات السابقة جاءت به، وهو أمر صحيح. فما اطبقت عليه الشرائع فهو من المقاصد العليا. وهذا ذكره الراغب الاصفهاني أيضا: “ما لأجله أوجد الانسان”. والتزكية متكررة في عدد من

النصوص. فهي تصبح مقصدا كبيرا جامعا تأسيسيا للوجود الانساني على وجه الارض. فلا مشاحة اذن في عد بعض المقاصد بانها عليا.

س2: هل اجتناب ما يوقع في التهم، ومواطن الشّبهات داخل في مقاصد التزكية؟

ج: اجتناب مواطن التهم داخل في التزكية. فتجنب مواطن الشبه الحقيقية هو من التزكية. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه مع زوجه صفية رضي الله عنها إنما كان لدفع الشبهة عن النفس ودفع التهمة عنها. فإبعاد النفس عن مواطن الشبه مطلوب شرعا

س3: يتفرع إلى أسئلة تتعلق بقاعدة : “اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر من اعتنائه بالمصالح الخاصة”

١- هل يفهم من القاعدة رجحان مطلق ودائم للمصالح العامة على المصالح الخاصة؛

٢- ألا ترون ان  المبالغة في ترجيح المصالح العامة  وكما وقع تاريخيا ويقع  في البيئات الاسلامية يتم تفسيره برجحان مصلحة الدولة ويعزز استبدادها على حساب حريات الافراد  بل حقوقهم احيانا؛

٣- في المثال التطبيقي الاول للقاعدة  يمكن أن يفهم منه تمكين الدولة من قوة كبيرة للإكراه والتعسف والتسلط لم تمنحها حتى القوانين الوضعية التي تمنح للفرد حق التظلم والطعن في  أي شطط   للإدارة في ممارستها لسلطتها ،فالسياسات والتشريعات  التي تضعها الدولة ( العادلة) المطلوب أن تكون مرنة متوازنة تحفظ للمجتمع مصالحه وللفرد كرامته وحرياته وحقوقه ومصالحه بالتبع وتحميها وتحفظها بتوازن وتناسق .

 ج: القاعدة مسلمة؛ لكن لابد من ضوابط التطبيق والتنزيل: في تطبيقاتها لابد من مراعاة المصلحتين معا الخاصة والعامة، وعند التعارض لابد من الشروط والضوابط، فالموارنة والترجيح كما سيأتي تتطلب احترازات، وتدقيقات، وهذا من فقه التنزيل.[4]

س: أرجو من شيخنا الفاضل بيان مدى اعتماد الاجتهاد الفقهي المعاصر لقاعدة “منع المبادي أهون من قطع التمادي” في معالجة القضايا والنوازل المتسارعة التي يتميز بها عصرنا، سواء على مستوى مجمع الفقه الاسلامي الدولي أو المجلس العلمي الاعلى بالمغرب.

وهل يمكن لهذه القاعدة الى جانب قواعد سد الذرائع واعتبار المآلات وجلب المصالح… أن تؤسس لاجتهاد فقهي استشرافي استباقي يواكب تسارع الثورة الرقمية المعاصرة؟ أم إن ذلك يتعارض مع قاعدة “دعها حتى تقع”؟

ج: نعم، هذه القاعدة من أسس الاجتهاد الاستباقي المستقبلي، ومعبر عنها عند الأصوليين باعتبار المآلات بناء على دراسة التوقعات، واستشراف عواقب التنزيل…قال الحسن البصري سيد التابعين:” اذا اقبلت الفتن عرفها كل عالم، واذا أدبرت عرفها كل جاهل، ودور العلماء هو رصد البوادر، والنظر في للمآلات، وعليهم الانذار والتحذير للمسئولين التنفيذيين، فالرصد إذا كان علميا وواقعيا فهو مطلوب..

الإعداد القبلي للحصة المقبلة

الباب الثالث: قواعد في السياسة الشرعية

يرجى من السادة المنخرطين في التكوين الاطلاع القبلي على مضمون قواعد الحصة الثالثة عشرة(13) ليومه الخميس :07 ماي 2026م، الساعة 19:00 بتوقيت المغرب( غرينيتش+1)

القاعدة 26: قاعدة سد الذرائع      القاعدة 27: قاعدة فتح الذرائع

حتى تتم المتابعة الجيدة للمحاضرة والاستيعاب لمحتواها، والإدلاء بالأسئلة المناسبة غير الشاردة. والله المستعان


– ولد أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي الملقب بنظام الملك يوم الجمعة الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 408هـ الموافق 10 أبريل 1018م، في نوقان إحدى قرى طوس من ناحية نيسابور في إقليم خراسان.

نشأ يتيم الأم، فقد ماتت أمه وهو رضيع، فكان أبوه يطوف به على المرضعات فيرضعنه حسبة. وكان أبوه من الدهاقين الذين يعملون في البساتين بنواحي طوس، وهو من أصحاب محمود بن سبكتكين صاحب غزنة، إلا أنه فرَّغ ولده الحسن للعلم، فحفظ القرآن وله إحدى عشرة سنة، وتعلم علوم القرآن والفقه وسماع الحديث والنحو والعربية والحساب، ونبغ فيها كلها.”

د. علي محمد الصلابي،  دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي، ص:35،نقلا عن: وفيات الأعيان لابن خلكان ج2 ص128، و طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج4 ص309..

الناشر: دار المعرفة، بيروت – ط1، 2006م. [1]

[2] – أرسل الأستاذ المحاضر في سياق متابعته للتكوين، وتفاعله مع أسئلة السائلين إلى مجموعة التكوين “بالواتساب” نقلا للعلامة  الناصري من كتابه الاستقصاء قال فيه:” قال العلامة الفقيه المؤرخ أحمد بن خالد الناصري المتوفى سنة(1315/ه):

“وأنت لا تجد أخبث ولا أقذر من رائحة أفواه شربة الدخان، ولا أنتن ولا أعفن من نكهات المستفّين لغبار تابغ. وهذا النتن من أقبح العيوب في نظر الشرع، حتى إنه جعل الخيار لأحد الزوجين إذا كان صاحبه أبخر. فإذًا لا نشك أن استعمال هذه العشبة الخبيثة في الفم أو الأنف من أعظم المحظورات، لأنها تصدم غرضًا كبيرًا من أغراض الشارع وتضاده”، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،5/128

ولما استفتى السلطان الحسن الأول فقهاء فاس سنة 1304ه في شأن الترخيص لبيع الدخان للعامة أو اختصاص الدولة بهذا الأمر حتى تتحكم فيه وتضيق رواجه، أجابوه بالتحريم. ومما جاء في جوابهم: 

“وأما ما أشار إليه الكتاب الشريف من أن مصلحة احتياز المخزن لها واستبداده ببيعها هي التضييق على مستعمليها حتى لا يتناولها منهم إلا المليُّ بثمنها دون الفقير، الخ… فهي مصلحة موهومة أو معدومة، لجزمِنا بأن الحامل لمتعاطيها على استعمالها إنما هو التبذل وقلة المروءة ورقة الديانة وخسة النفس وسقوط الهمة. كما أن الوازع لمن لم يتعاطها إنما هو كمال المروءة ومتانة الديانة وشرف النفس وعلو الهمة، لا فقدان ذلك الثمن التافه. كيف لا وهي لا يتعاطاها في الغالب إلا الفقراء المقلون، فمصلحة التضييق عليهم في ثمنها مفقودة كما ترى”.

وإذا كان كذلك فالواجب شرعًا ومروءةً هو تنزيه منصب الإمامة الإسلامية والخلافة النبوية التي هي أهم الخطط الدينية والمناصب الشرعية عن التجارة فيها، وتطهير تلك الساحة الكريمة من التلوث بأقذارها، إذ لا يناسب ذلك حال مطلق المسلمين، فكيف بجناب أمير المؤمنين؟”.

-ذكر الأستاذ في كتاب قواعد المقاصد نقلا عن الطاهر بن عاشور رحمه الله قوله:” المصلحة قسمان: مصلحة عامة وهي ما فيه صلاح عموم الأمة أو الجمهور، ولا التفات منه إلى أحوال الأفراد إلا من حيث إنهم أجزاء من مجموع الأمة(…) ومنه معظم فروض الكفايات(…). ومصلحة خاصة: وهي ما فيه نفع الآحاد  باعتبار صدور الأفعال من آحادهم ليحصل بإصلاحهم صلاح المجتمع المركب منهم، فالالتفات فيه ابتداء إلى الأفراد، وأما العموم فحاصل تبعا) مقاصد الشريعة الإسلامية،3/202.ومثل للمصالح العامة ب:(حماية البيضة، وحفظ الجماعة من التفرق، وحفظ الدين من الزوال، وحفظ الحرمين حرم مكة وحرم المدينة، من أن يقعا في أيدي غير المسلمين، وحفظ القرآن من التلاشي العام، أو التغيير العام بانقضاء حُفاظه وتلف مصاحفه معا، وحفظ علم السنة من دخول الموضوعات…)، نفسه: 3/253 [3]

[4] – للإمام الجويني رحمه الله كلام نفيس يتعلق بتنزيل الأحكام والقواعد، وما يتطلبه الأمر من الدقة عند الموازنة والترجيح، ذكره في سياق القول بتولية المفضول الإمامةَ، مع وجود الفاضل. يقول : (قد تَقَدم (…) أن الأفضل هو الأصلح، فلو فرضنا مستجمعا للشرائط بالغا في الورع الغاية القصوى، وقدَّرنا آخر أكفأ منه، وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة، وإن لم يكن في الورع مثله، فالأكفأ أولى بالتقدُّم، ولو كان أحدهما أفقه، والثاني أعرف بتجنيد الجنود، وعقد الألوية والبنود، وجر العساكر والمقانب، وترتيب المراتب والمناصب، فليَنظر ذو الرأي إلى حكم الوقت، فإن كانت أكناف خطة الإسلام إلى الاستقامة، والممالك منتفضة عن ذوي العرامة، ولكن ثارت بدع وأهواء، واضطربت مذاهب ومطالب وآراء، والحاجة إلى من يسوس الأمور على الضد مما ذكرنا، ومست الحاجة إلى شهامة، وصرامة، وبطَّاش يحمل الناس على الطاعة، ولا يحاش، فالأشهم أوْلى بأن يُقدَّم)، غياث الأمم في التياث الظُّلَم

تابعونا على تابعونا على
شاركها. فيسبوك البريد الإلكتروني تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب Copy Link
مركز المقاصد

المقالات ذات الصلة

تسجيل الحصة العاشرة (10) من قواعد المقاصد

30 أبريل، 2026

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”تلخيص الحصة 11

26 أبريل، 2026

البرنامج التكويني في مادة “قواعد المقاصد” ـ تلخيص الحلقة 9

20 أبريل، 2026
اترك تعليقاً إلغاء الرد

المنشورات الجديدة

البرنامج التكويني في مادة: “قواعد المقاصد” الحصة 12

5 مايو، 2026

تسجيل الحصة العاشرة (10) من قواعد المقاصد

30 أبريل، 2026

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”تلخيص الحصة 11

26 أبريل، 2026

البرنامج التكويني في مادة “قواعد المقاصد” ـ تلخيص الحلقة 9

20 أبريل، 2026
تابعونا
  • Facebook
  • YouTube
أخبار خاصة
أخبار المركز 18 أبريل، 2026

تسجيل الحلقة التاسعة من قواعد المقاصد

تعميما للفائدة يقوم مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط بنشر حلقات البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”…

استكتاب المؤتمر العالمي للباحثين في القرآن وعلومه

17 أبريل، 2026

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” 09

13 أبريل، 2026
الأكثر قراءة
مقالات 10 مارس، 2026

حوار شامل مع العلامة الدكتور عبد الهادي حميتو رحمه الله 1/5

مقالات 11 مارس، 2026

حوار حديث وشامل مع العلامة الدكتور عبد الهادي حميتو رحمه الله 2/5

خدمات بحثية 26 أبريل، 2026

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”تلخيص الحصة 11

النشرة البريدية

Maqassed
فيسبوك يوتيوب
  • من نحن ؟
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لمركز مقاصد للدراسات و البحوث © 2026

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter