Close Menu
MaqassedMaqassed
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
فيسبوك يوتيوب
MaqassedMaqassed
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
فيسبوك يوتيوب
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
MaqassedMaqassed
الرئيسية»خدمات بحثية»البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” الحصة 14
خدمات بحثية

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” الحصة 14

17 مايو، 2026مركز المقاصد
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني Copy Link

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” ضمن مشروع:أكاديمية مقاصد.تقديم الأستاذ الدكتور: أحمد الريسوني

الإشراف والمتابعة: مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط

  مقر التكوين: مركز المقاصد- مؤسسة محيط للدراسات والبحوث بالرباط

إعداد وتنسيق الملخصات: د: البشير القنديلي

الحصة14: الخميس 14 ماي 2026م، ساعة الانطلاق:19:00 بتوقيت المغرب(غرينيتش+1). مدة إلقاء العرض مع الأجوبة عن الاستفسارات: ساعة ونصف.

محاور الحصة14:

– تمهيد:

– القاعدة28: جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه.

– القاعدة 29: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي

– الأجوبة عن الأسئلة

بين يدي الملخص: “وضعيات مؤطرة”:

  1- قال ابن تيمية رحمه الله:” فأصل الهدى ودين الحق هو: إثبات الحق الموجود، وفعل الحق المقصود؛ وترك المحرم ونفي الباطل تبع. وأصل الضلال ودين الباطل: التكذيب بالحق الموجود، وترك الحق المقصود. ثم فعل المحرم وإثبات الباطل تَبَعٌ لذلك. فتدبر هذا؛ لأنه عظيم تنفتح لك به أبواب من الهدى”مجموع الفتاوى،20/112. 2- قال عبد الوهاب السبكي رحمه الله:” درء المفاسد إنما يترجح على جلب المصالح إذا استويا”الأشباه والنظائر،1/105

تمهيد:

افتتح الأستاذ المحاضر الحصة الرابعة عشرة بالإشارة إلى أن القاعدتين تندرجان ضمن باب الموازنة والترجيح. وأهل القواعد من الفقهاء والأصوليين يستعملون التعارض والترجيح، والأصوب: الموازنة والترجيح، وهو تخصص مهم.

والتعارض بين المصالح والمفاسد مما يقع للناس يوميا، فلذلك نحتاج إلى الميزان.

وأول كتاب متخصص في موضوع الموازنة والترجيح هو: “قواعد الأحكام في مصالح الأنام” للإمام عز الدين بن عبد السلام. ولا أدري هل يوجد في الثقافة البشرية نظير له؟

أما كتب الأصول فتناولت في مبحث التعارض والترجيح: التعارض والترجيح بين الأدلة.

هناك من يصنف كتاب العز بن عبد السلام ضمن القواعد الفقهية، لكنه تحديدا في الموازنة والترجيح.

العمود الفقري لكتاب ابن عبد السلام” قواعد الأحكام في مصالح الأنام”، هو الموازنة والترجيح. وذكرنا في حصص سابقة ما قاله عن الكذب وما يعتريه من مراتب الأحكام بناء على الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة عليه.

وابن عبد السلام لا تنقصه الجرأة في أفكاره وتقريراته الشرعية، فهو عالم متميز متفرد.

قاعدتا اليوم تتناولان الموازنة والترجيح والتصحيح: تصحيح “الخطإ المشهور”، ونصرة”الصواب المهجور” والمنافحة عنه.

القاعدتان تندرجان ضمن الموازنة والترجيح والتصحيح؛ التصحيح للخطأ المشهور، وإعادة الاعتبار للصواب المهجور.إذ لا مجال للتساهل في أمر جسيم وجليل ينعكس على فهم الدين والعمل به. فلا نقول لا مشاحة. فالمسألة ليست لغوية تحتمل أكثر من وجه، ولا فروعا فقهية يتسع المجال فيها للاختلاف، وإنما الأمر يتعلق بقواعد في فهم الدين وتصوره؛ لذلك فهي تحتاج إلى الضبط.

القاعدة الأولى: جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه

صياغة القاعدة هي للإمام ابن تيمية رحمه الله، ومأخوذة من كلامه، واعتنى بها رحمه الله عناية كبيرة. صحيح هناك إشارات قبله، لكن ابن تيمية أحياها وأبرزها وأقام صُلبها. ونشرت في رسالة مستقلة، وموجودة أيضا في الفتاوى، وأورد لها رحمه الله اثنين وعشرين وجها من الوجوه الدالة على صحتها، ونفي الاعتراضات عليها، فكان يعي أن مضمونها ليس شائعا، ويفند ضمنيا الاعتراضات التي قد ترد عليها،

هذه القاعدة تنبني على أن الشريعة أمر ونهي، وحتى العقيدة هي أمر ونهي. والأمر يشمل الواجبات والمندوبات والمباحات التي قد تصبح مأمورات بحسب مآلاتها، وقد تصير منهيات بحسب مآلاتها. وإذا استحضرنا ما ذكره فحول الأصوليين، أن المباح بالجزء قد يصير مندوبا أو واجبا بالكل، كما هو مفصل بأدلته عند الإمام الشاطبي رحمه الله. فالتصرفات الفردية قد تكون مباحات وربما آلت إلى واجبات. فكسب المال مثلا هو بالنسبة للأفراد من الأمور المباحة، لكن بالنسبة لمجموع المجتمع يكون واجبا لمسيس الحاجة إليه؛ ولذلك كان حفظه من الضروريات، لما يترتب عليه من المصالح المعتبرة.

فحتى المباحات تدخل في الأمر والنهي. فعندنا إذن كفتان: مأمورات ومندوبات ومباحات في كفة، وعندنا في الكفة الأخرى النواهي والمحاذير الشرعية التي يجب تركها من المكروهات أو المحرمات أو بعض المباحات التي يساء استعمالها فتؤول إلى محرمات.

فالسؤال ومحل النزاع: أيهما الأهم والأولى شرعا وعقلا وواقعا؟ والمهم عندنا شرعا.

 فكفة المأمورات يدخل فيها الواجبات والمندوبات والمباحات الآيلة إلى مصالح. والمنهيات يدخل فيها المحرمات والمكروهات والمباحات الآيلة إلى مفاسد.

ولم أر قبل ابن تيمية رحمه الله ولا بعده من بسط القول في معنى القاعدة أحسن منه. فنظرية ابن تيمية التي جلب لها اثنين وعشرين وجها -والوجه أوسع من الدليل، لأن الوجه غالبا يتضمن أكثر من دليل- تقوم على أن الفعل عنده أولى وأسبق من الترك، طلب الفعل أولى وأسبق من النهي. بل يعتبر رحمه الله الأول أصلا، والثاني فرعا.

وبعد ابن تيمية جاء بعض المصنفين في القواعد وقالوا: الشريعة جلب للمصالح ودرء للمفاسد، لكن ليس بالوضوح الذي نجده عند الإمام ابن تيمية.

فالمطلوب الشرعي والأساسي من المكلفين هو لأجل إقامة الخيرات والصالحات. والإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجرّي رحمه الله(ت360هـ) يقول إن الإيمان والعمل الصالح ورد في القرآن شبيه من خمسين مرة. وهذا هو الدليل الأول من كتاب الآجري:”الشريعة”[1].

 قال الله عز وجل: 

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾[الحديد:25] 

الرسل جاءوا وأرسلوا بالبينات ليقوم الناس بالقسط، وما بقي تبَعٌ لإقامة القسط، وإقامة القسط فعل وليس تركا. فعل إيجابي وليس نهيا. فالشرائع جاءت أصالة لجلب المصالح أولا ودرء المفاسد تبعا. فدرء المفاسد تابع وخادم ومكمل.

وذكر الإمام فخر الدين الرازي ابن الخطيب في تفسيره أن التكاليف أوامر ونواهي، وضرب مثالا بالغذاء مع الدواء: فجلب المصالح هو الغذاء، ودرء المفاسد هو الدواء[2]. هذا أمر مسلّم عند البشر. فسنة الله في خلقه وفي شرعه هي جلب المصالح، وهي بمثابة الغذاء، قد تتعرض للانتهاك والإتلاف، فهنا تأتي المنهيات لدرء المفاسد حماية للمصالح وهي الأصل، فالشرع لا يأتي بتحريم ما لا مفسدة فيه. وبذلك تكون المنهيات الجالبة للمفاسد فرع عن أصل المطلوبات الجالبة للمنافع.

أدلة القاعدة:

 يمكن أن نستدل للقاعدة أولا بسورة الفاتحة، ففي قول الله عز وجل: 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾[الفاتحة:1-7] 

لم تأت الإشارة إلى  الانحراف- وهو سلوك المغضوب عليهم والضالين- إلا عرَضا. والفاتحة هي أم الكتاب، ففي معانيها جلب للمصالح، ونبهت وحذرت من المفاسد عرَضا وتبعا.

وفي قول الله عز وجل في سورة الإسراء: 

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾    [ الإسراء:9].

فسلوك المسلك القويم فعل إيجابي جالب للمصالح  بعمل الصالحات.

 وقال تعالى متحدثا عن رسله: 

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء:73] 

فكل ما أوحى الله به عز وجل إلى الأنبياء أفعال ومصالح ينبغي جلبها أصالة، وضدها يجتنب بطبيعة الحال تبعا.

فهذا التدقيق لا يعني أن المنهيات لا اعتبار لها، إنما نقصد ترتيب الأمور بالترتيب الشرعي. ففعل المصالح هو التكليف الأصلي، ودرء المفاسد فرع مكمل خادم.

ولنتأمل قوله تعالى: 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾[الحج:77-78] 

في هذه الآيات تكاليف فعلية وليس تكاليف تركية. فهي تؤكد أن فعل الخيرات أصل، وترك المنهيات فرع تابع لهذا الأصل. كما في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾[الملك:2] 

فالآية تؤكد ما نحن مكلفون به أصالة. هذا هو الميزان، وهذه هي القضية.

أهم ثمرات القاعدة:

 القاعدة تعيد الاعتبار للصواب المهجور، وللميزان الشرعي وترتيبات الشرع، وهو أمر مهم منهجيا لتصحيح الأمور: الموازنة والترجيح والتصحيح.

فغياب هذه القاعدة وحضور القاعدة الثانية “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” جعل الأمور تنقلب. ففي حفظ الضروريات الخمس مثلا يذكرون العقوبات والحدود، بينما أول ما في الضروريات هو الإيجاد والتحصيل والإقامة بالحدود المدنية قبل الحدود الجنائية.

جميع أحكام الشرع هي حدود الله، كما في حديث السفينة[3]. فليس هناك عقوبات فقط. ليس قصدي أن العقوبات والزواجر غير موجودة، لكن أغلب حدود الله مدنية؛ في التكاليف والواجبات والمطالب الشرعية. وبقية الأحكام كلها حدود الله: أداء الزكاة، العلاقات الزوجية، فكل ذلك يدخل ضمن حدود الله.

من تطبيقات القاعدة: 

أولا: الأمر بالمعروف مقدم على النهي عن المنكر بناء على القاعدة، وبناء حتى على الترتيب بين لفظي المعروف والمنكر الواردين في الآيات. الأمر بالمعروف أصل والنهي عن المنكر فرع وخادم.

المعركة مع المنكرات لا ينبغي أن تنسينا المعروف والصالحات والخيرات. حتى شاع عند أهل التربية والتصوف “التخلية قبل التحلية”، ومفادها أنه عندما نريد التربية والإصلاح علينا البداية بالتخلية من الرذائل ثم نأتي إلى التحلية بالفضائل. وبناء على قاعدتنا العكس هو الصواب: التحلية قبل التخلية “ليبلوكم أيكم أحسن عملا” قبل الحديث عن التخلية، نبدأ بالتحلية، وتلقائيا وتبعيا ستُنحى الموبقات والمفاسد.

وفي قوله تعالى:﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾[الإسراء:81]، التحلية بمجيء الحق، أزهق الباطل وطرده.

وقديما قالوا: “طلبنا هذا العلم لغير الله، فأبى إلا أن يكون لله”. فطلب العلم بصدق وإخلاص يُصلح، التحلي بالفضائل يطرد الرذائل. التخلص من المنكرات هو ثمرة. قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾[العنكبوت:45] الصلاة ستنقي وتطرد المنكرات.

وعلى هذا تنبني أولويات الدعوة والإصلاح. وفي هذا السياق ثمة مقال نشرتُه مؤخرا عنوانه “تقديم البدائل مقدم على مقاومة الرذائل”[4].

القاعدة الثانية: “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي”

وهي قاعدة معروفة مشهورة، بل هي بدون قيد من الخطأ المشهور؛ فصيغة “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”. ذكرها الإمام المقّري رحمه الله[5] وهو من شيوخ الشاطبي، وله كتاب في القواعد، لكن عند التحقيق بعضهم يضيف “غالبا”، وبعضهم يضيف “عند التساوي”. يضيفون للتدقيق قيد “عند التساوي”.

ودليلهم هو ما جاء في الحديث الشريف: “ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا”[6]. والحديث. فُهم منه نوع من التساهل في فعل المأمورات وتشديد في ترك المنهيات. لكن عند التدقيق فمعنى الحديث وتفسيره أن اجتناب المنهيات يستطيعه الجميع؛ لذلك طُلب الانتهاء؛ بينما الأفعال فيها ما يستطاع وما لا يستطاع؛ والأوامر لاحصر لها، اما المنهيات فمتناهية؛ فإذا كانت حالة الاضطرار فالشرع يقول:﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[الأنعام:111].

والشاطبي رحمه الله له كلام نفيس جدا عما قد يحصل في طريق تحصيل الضروريات[7]

وعلى الرغم من القيود التي أضيفت إلى القاعدة، غير أن تأثيرها بقي سلبيا.

الأسئلة وأجوبتها

س1: استعمال زراعة القنب الهندي في بعض المواد الطبية؟

الجواب: القنب الهندي أو ما يصطلح عليه عندنا في المغرب ب”الكيف”، نرجو لتجربة الاستعملات الطبية النجاح حتى يتحول من سم إلى منافع. لكن الجواب على السؤال يحتاج إلى وقت لكي نحكم على التجربة باعتبار المآل.

فلو فرضنا نسبة قليلة من هذا المزروع تذهب للاستعمالات الطبية، والنسبة العظمى تستعمل لغير المشروع، فها هنا تسد الذريعة فتمنع زراعته، يحكم بمنع زراعته. فالأصل أن الكيف محرم شأنه شأن التدخين. وأما إذا كان من استعمالاته صناعة مخدرات فتاكة؛ فقاعدة الذرائع تقضي بالمنع إذا كانت له استعمالات مباحة ولكنها ذات مردودية ضعيفة مقارنة مع الاستعمال المحرم الكثير، فعندئذ تنطبق قاعدة السدّ.

وفقهاء المغرب أجمعوا على تحريم الدخان. لكن الآن الدولة تزرع التبغ، فهذا حرام. فإذا كان التدخين حرام، فزراعة التبغ حرام. دون الحاجة إلى سد الذرائع.

س2: ماذا يعني القرافي بقوله في كتابه الذخيرة: “إن المصالح العامة يوسع فيها ما لايوسع في المصالح الخاصة ؛ لعموم الضرر”؟

 ج: كلام الإمام القرافي لا غبار عليه.

س3: قال الامام المازري: اختلف الناس في اعتبار حماية الذريعة في بيوع الآجال فأثبته مالك وابو حنيفة وانكره الشافعي.

س4:اريد ان أفهم حقيقة بيوع الآجال؟

ج: المالكية يحرمون بيوع الآجال للتهمة، وغيرهم يبيحونها.[8]

س5: في مسألة تعارض مصلحتين وتزاحمهما  ويتعلق الأمر بتزامن مجلس العلم (ومنه مجلسنا هذا) مع صلاة المغرب مثلا؛ فأي المصلحتين أولى بالتقديم؟

ج: يرتبط بتطبيقات القواعد اعتبارات كثيرة عند التنزيل. فإذا كان الإنسان ينصت عن بعد ويمكنه أن يذهب إلى صلاة الجماعة وبعد ذلك يستمع إلى تسجيل المحاضرة، فالجمع بين المصلحتين أولى، وإذا لم يمكن فليستفد من مجلس العلم ثم يصلي.

س6:من فضلكم نريد موقف الإسلام من الموسيقى والفنون؟

من حيث المبدأ لا تحريم فيها، وإنما العبرة بالمرافقات المفسدات؛ المفاسد المصاحبة هي مناط الحكم. وكلام الإمام مالك حول الغناء “إنما يفعله الفساق عندنا” لا يفيد التحريم.

وقد كتبت في هذا دراسة عنوانها:”المسألة الفنية في النظر المقاصدي من خلال مدخل التكييف والتوظيف”[9].

الإعداد القبلي للحصة المقبلة

الباب الرابع: في الموازنة والترجيح

يرجى من السادة المنخرطين في التكوين الاطلاع القبلي على مضمون قواعد الحصة الخامسة عشرة(15) ليومه الخميس :21 ماي 2026م، الساعة 19:00 بتوقيت المغرب( غرينيتش+1)(من ص:197 إلى ص:218) من مرجع المدارسة وهو كتاب “قواعد المقاصد” للأستاذ المحاضر.

القاعدة30: الشرع يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما      القاعدة31: إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا.    القاعدة 32:المصالح المشروعة إذا داخلَـتْها المناكرُ العارضةُ، فإنّ الإقدام على جلبها صحيح     القاعدة33:لا يجوز تعطيل المصالح الغالبةِ خشيةَ المفاسد النادرة

حتى تتم المتابعة الجيدة للمحاضرة والاستيعاب لمحتواها، والإدلاء بالأسئلة المناسبة غير الشاردة. والله المستعان.


– قال الآجرّي رحمه الله:” واعلموا –رحمنا الله وإياكم- أني قد تصفحتُ القرآن فوجدتُ ما ذكرته[يقصد اقتران الإيمان بالعمل الصالح] في شبيه من خمسين موضعا من كتاب الله تعالى أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده؛ بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم، وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح، وهذا رد على من قال: الإيمان: المعرفة، ورد على من قال: المعرفة والقول وإن لم يعمل، نعوذ بالله من قائل هذا” الشريعة، ص:114،طبعة دار الصديق، تحقيق، عصام موسى هادي.[1]

[2]

– قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره”مفاتيح الغيب” عند قوله تعالى:﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [النساء: 165].

“وإنما قدّم البشارة على الإنذار، لأن البشارة تجري مجرى حفظ الصحة، والإنذار يجري مجرى إزالة المرض. ولا شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثاني، فلا جرم وجب تقديمه في الذكر”.

– نص حديث السفينة رواه البخاري في صحيحه ، كتاب:الشركة ، باب:هل يقرع في القسمة…، رقم الحديث(2493): عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا “[3]

– رابط المقال يوجد في مجموعة التكوين “أكاديمية مقاصد” على “الواتساب” https//iumsonline.org/ar”[4]

[5] أرسل الأستاذ المحاضر إلى مجموعة التكوين نص كلام الإمام المقّري المالكي: قال المقَّري في قواعده (القاعدة 200): “عناية الشارع بدرء المفاسد، أشد من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر رجحانُ الجلب قُـدم الدرء، فيترجح المكروه على المندوب”وقال في القاعدة (1035): أ “مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح”.

– نص الحديث عند البخاري:عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” دعوني ماتركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم” كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، رقم الحديث:7288، 8/492. [6]

– قال رحمه الله:”إقامة الضرورة معتبرة، وما يطرأ عليها من عارضات المفاسد مُغتفر في جنب المصلحة المجتلبة”الموافقات،1/131. غير أن له قاعدة ينتصر فيها إلى أن اجتناب النواهي آكد من فعل الأوامر. قال رحمه الله: “اجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من فعل الأوامر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح” الموافقات 4/200[7]

-[8]الظاهر أن الأستاذ المحاضر يقصد صورة من صور بيوع الآجال، وهي المعروفة ببيع العِينة، وتظهر فيه التهمة واضحة جلية. وفي ملخص الحصة 13 السابقة تفصيل أكثر في حكمه.

أما بيوع الآجال بإطلاق فقد ألَّف فيها الإمام الصنعاني رحمه الله رسالة موجزة، سماها”رسالة في ربا النسيئة”، ووضع لها محققها عنوانا شارحا يناسب مضمونها هو:”رسالة في جواز الزيادة في الثمن لأجل الأجل”؛ ورغم صِغر حجم الرسالة، فقد عرض فيها المؤلف أدلة المجيز، وأدلة المانع، وخلص إلى القول: (هذا، وبعد إحاطتك بما أسلفناه، تَعْلم حِلَّ بيع النَّسا، وأنه لم يقُم على تحريمه دليل. وتعلم أنه لا إنكار فيه على بائع ولا مشترٍ، على أنه لا إنكار في مُختلَفٍ فيه، كما عُلم في مظانِّه.).وبعد أن أيد محقق الكتاب، “عَقِيل المقْطِري” رأي المؤلف القائل بجواز الزيادة في ثمن المبيع في مقابل الأجل، قال: (وهو الحق إن شاء الله تعالى).

– الدراسة موجودة في مجموعة التكوين ورابطها هو:، كما بحث الأستاذ المحاضر مسألة الفنون في كتابهّ “الأمة هي الأصل…”، وقد أشرنا إليه في هامش حصة سابقة. https://al-furqan.com/ar[9]

ملخص الحصة14-14ماي..تنزيل

تابعونا على تابعونا على
شاركها. فيسبوك البريد الإلكتروني تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب Copy Link
مركز المقاصد

المقالات ذات الصلة

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” الحصة13

11 مايو، 2026

البرنامج التكويني في مادة: “قواعد المقاصد” الحصة 12

5 مايو، 2026

تسجيل الحصة العاشرة (10) من قواعد المقاصد

30 أبريل، 2026
اترك تعليقاً إلغاء الرد

المنشورات الجديدة

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” الحصة 14

17 مايو، 2026

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” الحصة13

11 مايو، 2026

تسجيل الحصة 11 من قواعد المقاصد ضمن الأكاديمية

10 مايو، 2026

البرنامج التكويني في مادة: “قواعد المقاصد” الحصة 12

5 مايو، 2026
تابعونا
  • Facebook
  • YouTube
أخبار خاصة
أخبار المركز 18 أبريل، 2026

تسجيل الحلقة التاسعة من قواعد المقاصد

تعميما للفائدة يقوم مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط بنشر حلقات البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”…

استكتاب المؤتمر العالمي للباحثين في القرآن وعلومه

17 أبريل، 2026

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” 09

13 أبريل، 2026
الأكثر قراءة
خدمات بحثية 26 أبريل، 2026

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”تلخيص الحصة 11

ندوات 4 أبريل، 2026

ندوة: النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي

مقالات 30 مارس، 2026

المبادئ الأساسية والقضايا الاتفاقية في علم مقاصد الشريعة

النشرة البريدية

Maqassed
فيسبوك يوتيوب
  • من نحن ؟
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لمركز مقاصد للدراسات و البحوث © 2026

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter