نشر موقع مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط مقالا علميا، للدكتور هشام عيار، تحت عنوان: ” التقسيم الأصولي للمصلحة بحسب الاعتبار الشرعي والتوسيع المستوعب”. وإذ أشكر المركز على إفساح المجال للباحثين للكتابة والنشر، فإنني أشكر كذلك الدكتور عيار على اختياره موقع المركز محلا للنشر. وما هذا المقال، الذي أسطره تعقيبا عليه، إلا تعبيرا عن الاحتفاء بمقاله والاهتمام بموضوعه.

            يظهر من خلال عنوان المقال أن صاحبه يقترح تقسيما جديدا للمصلحة، يتأسس على التقسيمات السابقة التي وضعها علماء الشريعة، لكنه يمتاز عنها بكونه أكثر اتساعا منها، وأوعب لأنواع المصالح ووجوهها. وقد انتهى في نهاية المقال إلى اقتراح تقسيم سداسي أدرجه ضمن نوعين كبيرين، على النحو الآتي:

أولا: مصلحة نص عليها الشارع، أو نقول مصلحة شهد لها الشارع: وهي على قسمين:

  1. المصلحة المعتبرة: وهي التي شهد الشارع باعتبارها.
  2. المصلحة الملغاة: وهي التي شهد الشارع بإلغائها.

ثانيا: مصلحة لم ينص عليها الشارع، أو مصلحة لم يشهد لها الشارع، ولم يتطرق إلى التنصيص عليها بنص جزئي؛ وهي إما أن تكون: وصفا مناسبا موافقا للنص العام، أو وصفا معارضا مزاحما له. وأدرج ضمن هذا النوع الأقسام الأربعة الآتية:

ثالثا: الوصف المناسب المرسل: ويسمى بالمصلحة المرسلة، أي التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، بنص شرعي جزئي خاص بها؛ لكنها تندرج ضمن ما يسمى بالتنصيص الكلي، أي أن عرضها على النصوص الكلية والقواعد المقاصدية، يجعلنا نقر أن الشرع يعتبرها، وأن وصفها مناسب لأحكامه ومبادئه.

رابعا: الوصف المعارض للنص: وهو يفيد ما يجده الناس في شؤون حياتهم وتدبير أمورهم الدنيوية من مصالح، تعارض جزئيا أو كليا نصا من نصوص الشرع وحكما من أحكامه؛

خامسا: مصلحة غريبة متوهمة لا تستند إلى أصل تقاس عليه، بل وتخالف النصوص العامة للشريعة ومبادئها الكلية،

سادسا: مصلحة حقيقية: وهي مصلحة يقر العقل أنها فعلا حقيقية، فيها منفعة وخير للمكلف، فتستوجب الرعاية والحفظ، أي أن لها سندا من نص شرعي عام، ويدعمها شاهد كلي من الكتاب أو السنة، غير أنها تعارض نصا شرعيا جزئيا.

            هذا جماع ما انتهى إليه الباحث من تقسيم، وقد حاولت عرضه بإيجاز مع الحفاظ ما أمكن على تعبيراته ومصطلحاته التي استعملها، قياما بالأمانة العلمية وحفظا للمعنى الذي أراده.

             ولي على هذا التقسيم ملحوظات نقدية أقدمها للباحث ولباقي القراء، كما سأورد ملحوظات  منهجية وعلمية أخرى تتعلق بالمقال بأكمله.

  1. ملحوظة نقدية على التقسيم السداسي:
  2. في اعتبار المصلحة حقيقية: إن القسم الذي أطلق عليه الباحث وصف المصلحة الحقيقية هو

من قبيل المصلحة المرسلة، ومن ثم فلا حاجة إلى أن يكون قسيما آخر. وكونها تعارض نصا شرعيا جزئيا لا يخرجها عن قسم المرسل، بل إن كل المصالح قد تقع في هذه المعارضة؛ ولم يستثن منها إلا ما تعلق بمصلحة الإيمان ووقوره في القلب، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]، فلا توجد مصلحة على الإطلاق تسمح للمؤمن بالتجرد والانسلاخ من إيمانه القلبي.  أما باقي المصالح المشروعة فإنها قد تقع في معارضة بعضها، كما يتضح من قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 19]، فتفاوت هذه المصالح قد يفضي بها في بعض الأحوال إلى التعارض.

  • الوصف المعارض للنص: إن كون هذه المصالح ـ بحسب قول الباحث ـ تعارض جزئيا أو كليا نصا من نصوص الشرع وحكما من أحكامه يجعلها من قبيل المصالح الملغاة، ولا يوجد مبرر لاعتبارها قسيما آخر.
  • المصلحة الغريبة المتوهمة: فلما كانت ـ حسب قول الباحث ـ لا تستند إلى أصل تقاس عليه، بل وتخالف النصوص العامة للشريعة ومبادئها الكلية، فإنها إذن تندرج ضمن قسم المصالح الملغاة.

           وقد استبق الباحث النقد الذي قد يواجه تخصيصه المصالح المتوهمة بقسم مستقل، ضمن التقسيم الذي اقترحه، باعتبار أنها متضمنة في الملغاة، فرد ذلك النقد بداعي أن رفض هذا التخصيص يقابله رفض تخصيص المصلحة المرسلة بقسم مستقل كذلك، باعتبار أنها متضمنة في المصالح المعتبرة.

              وهنا أرى أن الباحث قد غفل عن مرتكزين أساسين يؤطران منهج النظر المصلحي عند علماء الشريعة. أول هذين المرتكزين: الإيمان بأن الحرص على تحصيل المصالح ودرء المفاسد أمر مركوز في طبائع العباد فطرهم الله تعالى عليه، فكان هذا الحرص أصلا فطريا مسلما به، يتواصى به العقلاء، ولا ينكره أحد على الآخر. لكن هذا الحرص يصطدم في الواقع بأمرين اثنين؛ أحدهما: أن الله تعالى أقام الوجود على اختلاط المصالح بالمفاسد، وجعل المصالح الخالصة عزيزة الوجود، وثانيهما ضعف العقول البشرية وغلبة الهوى والعجلة عليها، فتحسب كثيرا من المصالح مفاسد، كما تحسب كثيرا من المفاسد مصالح. لهذا أكرم الله تعالى البشرية بإنزال الشرائع وبعثة الأنبياء والرسل، لهداية الناس إلى المصالح الحقيقية، ومن ثم اتخذ الفقهاء من الشريعة نورا وضياء وفرقانا ومحجة يهتدون بها في تحصيل المصالح، وهذا هو المرتكز الثاني في النظر المصلحي.

           وبموجب هذين المرتكزين، أخذ البحث الأصولي يبحث في علاقة الشريعة بمصالح الناس، فوجدها تقرر بعض المصالح بنصوص خاصة، وتؤكد عليها بالتكرار ومدح القائمين بها، وتبشرهم بالثواب العاجل والآجل، وتدفع عنها كل اختلال واقع أو متوقع، وتذم المفرطين فيها وتتوعدهم بالعقاب العاجل والآجل، فوضعها في أعلى المراتب من حيث المشروعية، فأطلق عليها المصالح المعتبرة.

           كما وجدها تنكر بعض المفاسد، مما قد يعده الناس بجهلهم مصالح، فتبين ما فيها من مفاسد راجحة، أو ما تؤول إليه بعد حين من فسادٍ أشدَّ وأقبحَ مما تحصل من مصالح عاجلة، فأطلق عليها المصالح الملغاة، تقديرا أن أكثر الناس، لولا هداية الشريعة وبيانها لاعتبروها مصالح، فكان الاصطلاح الأليق بها أنها مصالح ملغاة، فهي مصالح في نظر الناس القاصر، وملغاة في اعتبار الشريعة.

            وبعدما أحاطت الشريعة الناس بهذبن السياجين، وأصبحوا يدركون الوجه المصلحي للشريعة وسياقه واتجاهه، هدتهم إلى المنهج الذي به يميزون المصالح التي قد تعترضهم في حياتهم، ويدركون رتبها وأنواعها، وذلك بنصوص عامة وقواعد كلية، فسموها مصالح مرسلة.

             ومن ثم فإفراد المصالح المرسلة بقسم مستقل يجد مستنده في منهج الشارع في تشريع المصالح والدلالة عليها. أما إدراج المصالح لمتوهمة ضمن المصالح الملغاة فأمر تقره وتوجبه حقيقتها، إذ توهمها الناس مصالح، لكن الشريعة ألغتها بنصوصها العامة ومبادئها الكلية.

            وأعود الآن إلى التقسيم السداسي الذي وضعه الباحث، لأقرر أنه لم يبق منه إلا ثلاثة أقسام: المصالح المعتبرة، والمصالح الملغاة، والمصالح المرسلة، وهو التقسيم الذي جرى عليه العلماء في بيان مشروعية المصالح.  ومن ثم، فإن ما رامه الباحث من تقسيم مبتكر وموسع للمصالح لم يسفر في النهاية عن شيء.

  • ملاحظات عن العرض المنهجي للمقال:

            أسجل في هذا الشأن الملحوظات الأتية:

           الملحوظة الأولى:

           شرع الباحث في بيان فوائد التقسيم قبل أن يبسطه بين يدي القارئ، وأمر لا يستقيم من الناحية المنهحية، إذ الأولى هو العكس؛ أعني أنه كان عليه أن يعرض التقسيم الذي يقترحه، ويبين أوجه القسمة، ثم يستدل لها بالأدلة والبراهين العلمية، ثم يبين فوائدها العلمية والمنهجية.

           يقول الباحث عن فوائد هذا التقسيم  الموسع:  “ثم إن هذا التوسيع المقصود، والمستوعب لأنواع المصالح بحسب ما يقتضيه الاعتبار الشرعي، يحقق بلغة المصالح دون شك، مصلحة علمية ظاهرة المعالم، ثرية المغانم، إذ يقوم على ضبط المفهوم، واستيعاب الصور، ورفع الإشكالات، دون أن يترتب عليه ما يُخشى من المفاسد أو ما يورث خللا في البنية الأصولية للنظر؛ فهو توسع محكوم بضوابط العلم، مأمون العاقبة، فإن لم يكن فيه مزيد نفع على وجه التحقيق، فلا أقل من أن يخلو من الضرر على وجه التدقيق، وذلك غاية ما يطلب في المعالجات الاستقرائية والمناهج الاستدلالية.

           إضافة إلى كل ذلك، فهذا التقسيم الواسع للمصلحة، يمكن من استيعاب الكثير من قضايا النوازل، فيصير الفقيه الناظر، في الأحكام والمسائل، يمتلك سعة في النظر الفقهي، ودقة في التقدير النوازلي، بحكم ضبطه كل أنواع المصلحة ودرايته بمختلف حالاتها في علاقتها باعتبار الشارع، فيسهل عليه تفهم الوضعيات المصلحية للمكلفين، رغم تعقدها واختلافها البين عن نوازل السابقين، وبالتالي حسن عرضها على الشرع لمعرفة حكمها وحدود القبول بها، فالحكم عن الشيء كما هو معلوم فرع عن تصوره” اه.

           فهل سيأتي الباحث في مقالاته المقبلة بما يؤكد هذا الكلام ويوضحه، من أمثلة ونوازل وأدلة؟ هذا ما نرجوه.

     كما أن الباحث عاب على التقسيم الثلاثي المعروف قصوره العلمي، إذ اعتبر أنه ” لا يعطي تصورا أو على الأقل منبها عن تلك المصلحة التي هي وصف لا شاهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء، لكنه غريب غير ملائم، أو عن تلك المصلحة التي قد يحصل لها في بعض السياقات تعارض مع النص الشرعي ومزاحمة ومخالفة له”، وقد بينت آنفا ما يتعلق بهذين النوعين من المصالح فلا حاجة إلى تكراره.

الملاحظة الثانية:

               أورد الباحث نصا للإمام الطوفي ينتقد فيه الذين ” قسموا المصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، ضرورية وغير ضرورية” بأنهم “تعسفوا وتكلفوا” وأنهم كان عليهم اختيار المنهج الأقرب والأيسر الذي يقترحه، وهو أن ” الفعل إن تضمن مصلحة مجردة حصلناها، وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها، وإن تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه، فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، توقفنا على المرجح أو خيرنا بينهما..، وإن لم يستو ذلك، بل ترجح إما تحصيل المصلحة وإما دفع المفسدة فعلناه؛ لأن العمل الراجح متعين شرعا؛ وعلى هذه القاعدة، يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم للمصلحة”[1].

          وهنا أقول: كان أولى بالباحث أن يوجه نقده للإمام الطوفي رحمه الله، لأن ما انتقده على العلماء غير مسلم؛ فإنهم لما ” قسموا المصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة” نظروا في مشروعيتها؛ وهي الخطوة المنهجية التأسيسية الأولى التي ليس قبلها شيء، ثم نظروا في المصالح المشروعة فميزوا بين مراتبها؛ ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وألحقوا بكل مرتبة مكملاتها. كما نظروا في أنواعها، فوجدوها تنقسم إلى كليات خمس؛ وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. ونظروا في تعلقها بالخلق؛ فوجدوها تنقسم بهذا الاعتبار إلى مصالح عامة تتعلق بالخلق كافة، ومصالح أغلبية تتعلق بأغلبهم، ومصالح أخرى تتعلق بالقليل منهم. وكل هذه الاعتبارات هي أسس للترجيح الذي اقترحه الإمام الطوفي، وهو ليس من اختراعه، بل سبقه إليه علماء.

            الملاحظة الثالثة:

         تتعلق بالاقتباسات التي أوردها الباحث، فبعضها لا يستقيم مع السياق الذي يأتي فيه كلام الباحث. مثال ذلك النص الذي اقتبسه من الإمام الباقلاني، فقد أورده الباقلاني في سياق اعتراضه على الاستدلال كمنهج لاستنباط الأحكام الشرعية، واعترض عليه ناقل كلامه الإمام الجويني، معتبرا أن هذا الكلام إنما يصح في حق المالكية الذين يقولون بالمصالح المرسلة ويستشهدون بها. 

           يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى: «أما القاضي فإنه احتج بأن قال: الكتاب والسنة متلقيان بالقبول والإجماع ملتحق بهما والقياس المستند إلى الإجماع هو الذي يعتمد حكما وأصله متفق عليه. أما الاستدلال فقسم لا يشهد له أصل من الأصول الثلاثة وليس يدل لعينه دلالة أدلة العقول على مدلولاتها فانتفاء الدليل على العمل بالاستدلال دليل انتفاء العمل به. وقال أيضا: المعاني إذا حصرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة في ضبط الشارع، وإذا لم يكن يُشْتَرَطُ استنادها إلى الأصول لم تنضبط، واتسع الأمر، ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي واقتفاء حكمة الحكماء، فيصير ذوو الأحلام بمثابة الأنبياء، ولا ينسب ما يرونه إلى ربقة الشريعة وهذا ذريعة في الحقيقة إلى إبطال أبهة الشريعة ومصير إلى أن كلا يفعل ما يراه ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان وأصناف الخلق وهو في الحقيقة خروج عما درج عليه الأولون»[2]. ثم قال الجويني منتقدا كلام الباقلاني: «وأما ما ذكره من خروج الأمر عن الضبط والمصير إلى انحلال ورد الأمر إلى آراء ذوي الأحلام فهذا إنما يلزم مالكا رضي الله عنه ورهطه إن صح ما روى عنه»[3].

         فلو أخذ الباحث بكلام القاضي الباقلاني، لكان عليه أن يرفض القول بمشروعية المصالح المرسلة عموما، ولو أنه أخذ بكلام الإمام الجويني لكان عليه أن يرفض استدلال المالكية خصوصا بالمصالح المرسلة. ولكن الرد عليهما معا جاء عند الإمام الشاطبي رحمه الله، حيث قال مدافعا عن مالك رضي الله عنه: « ، فإنه ـ يعني مالكا ـ استرسل فيه ـ يعني المعنى المناسب الظاهر للعقول في قسم العادات ـ استرسال المدل ‌العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله، حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة، وفتح باب التشريع، وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله»[4].

          وعليه، فالمنهج العلمي المحكوم بالقواعد والضوابط هو الذي يحمي المخلصين من الزيغ والضلال، أما الذين في قلوبهم مرض فلا ينفع معهم إنذار أو تحذير، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: 6]، ولا تزيدهم القواعد والضوابط العلمية إلا نفورا.

           ختاما: 

            هذه بعض الملحوظات أحببت الإدلاء بها، مشاركة لأخي الباحث الدكتور هشام عيار اهتماماته العلمية، واحتفاء بمقاله، وإيمانا مني برحابة صدره وسعة أفقه، فما كان منها صوابا فمن الله وحده، وما كان منها غير ذلك فأرجو الله تعالى المغفرة وعدم المؤاخذة، وأرجو من أخي العفو، والحمد لله رب العالمين.


[1] ـ شرح مختصر الروضة، نجم الدين الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري أبو الربيع، (ت 716هـ)المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى ، 1407 هـ ـ 1987 م، ج 3، ص: 214.

[2] ـ البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين الجويني أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد (ت 478هـ) تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة الأولى 1418 هـ – 1997 م ج 2، ص: 162.

[3]  ـ البرهان في أصول الفقه: ج 2، ص: 163.

[4] ـ الاعتصام، الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت 790هـ)، تحقيق سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية الطبعة: الأولى، 1412هـ – 1992م،

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version