Close Menu
MaqassedMaqassed
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
فيسبوك يوتيوب
MaqassedMaqassed
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
فيسبوك يوتيوب
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
MaqassedMaqassed
الرئيسية»خدمات بحثية»ملخص الحلقة 18 من البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”
خدمات بحثية

ملخص الحلقة 18 من البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”

1 يوليو، 2026مركز المقاصد
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني Copy Link

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” ضمن مشروع:أكاديمية مقاصد.تقديم الأستاذ الدكتور: أحمد الريسوني

الإشراف والمتابعة: مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط

  مقر التكوين: مركز المقاصد- مؤسسة محيط للدراسات والبحوث بالرباط

إعداد وتنسيق الملخصات: د: البشير القنديلي

الحصة18: الخميس 25 يونيو 2026م، ساعة الانطلاق:19:00 بتوقيت المغرب(غرينيتش+1). مدة إلقاء العرض مع الأجوبة عن الاستفسارات: ساعة ونصف.

ترقيم قواعد الحصص بحسب ما في الكتاب المقرر للمدارسة- قواعد المقاصد- للأستاذ المحاضر.

الباب الخامس: قواعد في التيسير ورفع الحرج

محاور الحصة18:

– تمهيد:

القاعدة41:دين الله يُسر.     القاعدة42:الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعناتَ فيه.

    القاعدة43: ما يظهر فيه تكليف بما لا يُطاق، فالمقصود سوابقه أو لواحقه أو قرائنه

– الأسئلة وأجوبتها:

– نصوص مؤطرة: وضعيات الانطلاق

 1- قال الشاطبي:“الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد، من غير مشقة عليه، ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال”.الموافقات:2/124 2- قال الشاطبي “إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد، فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه”.الموافقات،2/82 قال الطاهر بن عاشور:”وصف الإسلام بالسماحة ثبت بأدلة القرآن والسنة. فقد قال الله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، وقال:﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، وقال: ﴿مايريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾، وقال: ﴿ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به﴾”. مقاصد الشريعة الإسلامية،3/190

تمهيد:

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين.

سيتناول الأستاذ المحاضر ابتداء من هذه الحصة وفي حصص لاحقة؛ صنفا من القواعد المندرجة ضمن “قواعد التيسير ورفع الحرج” وأولاها قاعدة” دين الله يُسر”

تمهيد:

استهل الأستاذ بيانه للقواعد الثلاث بالتأكيد على أن التكاليف كلها في متناول الناس، وذكر أمثلة لإثبات  أن التكليف لا يخرج قطعا عن المقدور والوُسع البشري، ومما ورد في نص كلام المحاضر، في سياق البيان:

– القاعدة الأولى: دين الله يسر:

من مظاهر يسر الإسلام وأحكام شريعته:

*الجهاد:

 قد يكون أشق التكاليف وأصعبها؛ أعني منه القتال حتى لا أقول الجهاد، ولو تأملنا أحكامه لوجدناه مبنيا على التطوع. الجهاد في جانبه الحربي في الإسلام قائم على التطوع.

ومع تطور الأنظمة الإدارية والسياسية، لا مانع من تنظيم أموره بترتيب الأجور للمجاهدين، وتقاعدهم وتعويضاتهم، إلى آخره مما يتعلق بالسياسة الشرعية. فالتجنيد في الإسلام هو تجنيد طوعي وليس إجبارياً. من يريد الشهادة الطوعية يذهب وهو فرح مقبل غير مدبر. وإذا رُدّ  يحس بالأسى، وربما يبكي، قال تعالى:﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلتَ لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما يُنفقون ﴾[التوبة:93].

*تشريع الصلاة:

الصلاة فُرضت في أول الأمر خمسين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع، وطلب ربه التخفيف عن أمته حتى صارت خمساً في الأداء؛ خمسين في الأجر والثواب[1].

ولابد من التنبيه إلى أن مسألة اليسر، وعكسه العسر يختلف تقديره بين الناس، لكن الشرع جاء بالوسطية في الأمور. ويعتبر سلوك العقلاء، فضلاً عن دلالات النصوص الشرعية، وتقريرات العلماء المعتبرين معيارا للتقدير السليم.

عادات الناس وأعرافهم في تدبير شؤونهم الدنيوية لا تخلو من نصب:

 عامة الناس يضحون ويسهرون، ويكابدون لتحقيق مآربهم الدنيوية، وأمورهم المعيشية؛ وكذلك يجب أن يكون الأمر في الدين. فلا بد فيه من بذل. ينبغي على الناس أن يمارسوا تدينهم كما يمارسون شؤونهم الدنيوية بحرص ونوع كلفة، لا تخرج عن اليسر، والوسع، والمقدور عليه.

الناس تبحث عن مناصب الشغل وفيها كلفة، لأن الناس ينظرون إلى ما وراءها من مكاسب. وضد اليسر العسر، والعسر ينتج الحرج. واليسر ينتج الراحة والطمأنينة.

قال مالك: “وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر”[2].

 وجاء كلام الإمام مالك في سياق حكم اكتحال المرأة من مرض وهي معتدة. وهذا القول لمالك له صلة بالضرورة في الاستعمال الفقهي الصحيح. وقد رأينا سابقاً أن الضرورة الخاصة والحاجة العامة بمعنى واحد. فالمرأة هاهنا ليست في حالة اضطرار شديد، ومع ذلك رخص لها في الاكتحال. فمقتضى اليسر: التخفيف في حالة الضرر.

السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها

السماحة واليسر شيء واحد، لكن لغويا يمكن التفريق بينهما.

قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله: “السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها”. وهو كلام ثقيل من رجل من وزن ثقيل.

والرسول صلى الله عليه وسلم بُعث ليضع الآصار والأغلال والقيود والتعقيدات التي سادت عند الملل السابقة، ومنهم اليهود والنصارى. فتصحيحه عليه الصلاة والسلام للرسالات السابقة هو رفع للآصار والأغلال عما أصابها مما أُحدث فيها.[3]

والملاحظ أنه كلما ازداد المتدينون تشددا وتشديدا؛ ازداد المجتمع انفلاتا. وكلما تشددوا أكثر ازداد الناس انفلاتا أكثر.[4] وإعادة الناس إلى اليسر هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاءت به أحكام الإسلام. فقد جاء عليه الصلاة والسلام ليرفع الآصار والأغلال التي كانت من قبلنا، وعن أهل هذه الملة أيضا.

إن هذه الصفة- صفة اليسر- مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية له من النصوص ما يشهد له، منها:

1. ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]

2. ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: 28]

3. ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6]

4. ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]

5. ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]

6. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]

7.﴿ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تُحملنا ما لا طاقة لنا به﴾[البقرة: 286]

الرخص الشرعية من أكبر مظاهر اليسر:

وكذلك الرخص المذكورة في القرآن الكريم والسنة كما ذكر الشاطبي رحمه الله. فلو أراد الله أن يشق على العباد لأبقى الأحكام كما هي، وكل الرخص دالة على التخفيف، وفي حديث عائشة رضي الله عنها:

“ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قطّ إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه”[5]

وعندنا القاعدة الكبرى وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى المعروفة:

الأمور بمقاصدها. اليقين لا يزول بالشك. المشقة تجلب التيسير. العادة محكمة. الضرر يزال.

فمن بين هذه القواعد الكبرى: المشقة تجلب التيسير. فحيثما حلّت المشقة؛ على المكلف أن يبحث عن التيسير. ومما يتفرع عن هذه القاعدة: “الأمر إذا ضاق اتسع”. “ما ضاق أمر إلا فرجه الله” بقدَره وبأحكامه عن طريق العلماء الراسخين. كما ذكرنا عند الجويني والغزالي في تقعيدهم لقاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة.

وهذا يذكرني ببعض الأجهزة الكهربائية عند استعمالها: إذا وصلت إلى الحد الأقصى، رجعت إلى الصفر تلقائيا؛ حتى لا يفسد الجهاز.

وفي الكتاب-مرجع المدارسة- أمثلة كثيرة ذكرها الشاطبي، فإنه رحمه الله استنكر العسر وأنكر وخطَّأ من يختارون العسر. ومن الأمثلة التي ذكرها أن بعض المتشددين قد يترك الماء الدافئ ويلجأ إلى الماء البارد ظنا منه أن المشقة على النفس فيها تكثير الأجر.

القاعدة الثانية: الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعلان فيه.

للعز بن عبد السلام رحمه الله كلمة وجيهة في هذا الباب يقول فيها: الطبيب يُلزم المريض باستعمال دواء مر بشع للتداوي.[6] فالقصد إلى التعذيب و المشقة منتف عن الطبيب، وفي هذا رد على من يختارون الشاق.

وقد راسل الشاطبي رحمه الله بعض شيوخ العُدوة -وهي جنوب البحر الأبيض المتوسط: فاس وتلمسان والقيروان- حول قول بعضهم: إذا شغلك شيء وأنت في صلاتك فاخرج منه وتخلص منه. والشاطبي استعظم الأمر واستشكله واستنكره. فكان جواب الشاطبي: فماذا لو شغله فقره إذا خرج عن ماله الذي فكر فيه في الصلاة؟ شواغل الدنيا لا تنقطع؛ ومن لم يشغله ماله؛ شغله فقره. واعتبر هذا من الغلو.

أحد شيوخ المغرب كان إذا جاءه شخص يريد الدخول في الطريق يقول له: ماذا تملك؟ ألقه في البحر؛ حتى يقطع تعلقه بالدنيا؟ وهذا غلو وتنطع وتشدد يتنافى مع القاعدة الشاطبية.

المشقة المعتادة ملازمة للتكليف غير منفكة عنه:

المشقة واردة في بعض التكاليف. فهي مشاق اعتيادية في المتناول؛ لما وراءها دنيويا وأخرويا. الشرع قد يقصد بعض ما فيه مشقة، لكنه لا يقصد تلك المشقة لذاتها؛ كأمور الحياة الاعتيادية. فتدريب الجنود لابد فيه من مشقة، ومعاناة؛ والدراسة لابد لها من مشقة؛ وقس على ذلك أعباء الحياة كلها لابد فيها من متاعب، ومشاق؛ لكنها بالنظر إلى عوائدها ومردودها؛ فإن الإنسان يصير إليها بارتياح واعتياد.

فالمشاق بجميع مراتبها ليست مقصودة لذاتها؛ وعلى المكلف أن لا يقصد عين المشقة؛ لأن التقرب إلى الله تعالى لا يُتوسل إليه بالمشقة وتعذيب النفس.

وهناك حديث ورد فيه قصة الرجل من الأنصار الذي قاد سرية، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بطاعة قائدهم، لكن القائد لما غضب أمر الجند بدخول نار أوقدوها بطلب منه، فقال عليه الصلاة والسلام: ” لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف”[7].  

فمن يريد تعذيب نفسه تقربا إلى الله، فإنما يتقرب في حقيقة الأمر إلى جهنم. لأن الله لا يعبد بتعذيب النفس.

في التاريخ الحديث هناك مثال القساوسة وما أحدثوه بتنطعهم وتشديدهم من الفساد العريض في الكنيسة ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله. وهذا تسرب منه شيء إلى المسلمين ، وكثير من المسلمين نحوْا هذا المنحى؛  أي منحى التشدد والتنطع والغلو.

المشقة ليست مصلحة وقد تكون طريقا إلى المصلحة.

بعض شبهات المتشددين من أهل الغلو.

حديث حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره[8] .

الفرق الدقيق والخيط الرفيع: المشقة ذاتها ليست مقصودة، إنما تكون طريقا إلى المصلحة. فالمشقة لا تقصد لذاتها.

من الشبهات أيضا: التعلق بقول رسول الله ﷺ لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي بصدد الحج :”أجرك على قدر نصبك”[9]، ويُستدل به على أن الشاق مقصود لذاته.

ما يشوب التكليف من مشاق معتادة إنما هو للمصالح المعتبرة.

قال تعالى:

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ [التوبة: 120]

فما يجده المجاهدون من نصب ومخمصة وظمإ، ليس لأجل أن يعذبهم ربهم، وإنما للمصالح العظمى المترتبة عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت المشاق مطلوبة لذاتها بمعزل عن المصالح لكان تكلُّفُها إثما، كما سيأتي في بعض الأمثلة.فما يثار من شبهات توحي بتشوف الشارع إلى المشقة هذه كلها أغلاط.

ومن أدلة قاعدة: أن التعنيت غير مقصود لذاته، ما في حديث:

“لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة”[10] ، وقصته عليه الصلاة والسلام مع النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالّوها. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: وأعتزل النساء فلا أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أنا أخشاكم لله وأتقاكم له… “[11]

وفي قصة الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس وألا يتكلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

 “مروه فليتكلم وليستظل”[12]

ولذلك قال مالك: أمره أن يتم ما كان لله طاعة ويتوقف عما كان لله معصية.[13] وقريب من هذا ورد في

 قصة المرأة التي سأل عنها أبو بكر فقيل له: نذرت ألا تتكلم. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل لك.

فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدّل العقول ويُعدل الأمزجة.

. – حديث الصيام في السفر:

وفي حديث سفر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة: أنه صام، فصام الناس معه. فشق عليهم ذلك، فدعا بقدح من ماء فشرب. واستمر البعض، فقال: “أولئك العصاة، أولئك العصاة”[14].

القاعدة الثالثة: ما يظهر فيه تكليف بما لا يُطاق، فالمقصود سوابقه أو لواحقه أو قرائنه:

هي قاعدة أصولية لها صلة بمبحث الدلالات.

تكليف ما لا يطاق ليس مقصوداً، إنما المقصود السوابق أو القرائن أو اللواحق. ظاهر الأمر أو النهي الذي لا يُطاق ليس مقصوداً.

 ففي باب الأمر والنهي مثلا :لكي يتحدد معنى النص: فالأمر أو النهي لا يكون مقصوداً لذاته، إنما سوابقه أو لواحقه. وهي قاعدة أصولية ومقاصدية.

أدلة القاعدة:

أدلتها هي أدلة قاعدة التكليف بما لا يطاق. ومما يتفرع عنها: لا واجب مع العجز، لا تكليف إلا بمقدور.

وما لا يطاق له معنيان:

1.  الأمر المستحيل.

2. ما فيه مشقة فادحة.

من الأدلة:

 ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]

وسيتضح من الأمثلة أن المقصود: السوابق واللواحق.

*أمثلة تُبرز أن النهي إنما هو عن اللواحق.

1.  النهي عن سوء الظن: النهي ليس عما وقع في النفس والخاطر، إنما النهي عما يلحق ذلك. فلا يستطيع الإنسان دفع سوء الظن عن نفسه، لكن أن يجد سوء الظن في نفسه مستقراً ويبني عليه أحكاماً وتصرفات فهذا هو المنهي عنه(اللواحق).

2.  النهي عن الغضب: الحديث معروف: أوصني قال: “لا تغضب”. قال: أوصني قال: “لا تغضب”. قال: أوصني قال: “لا تغضب”[15]، فالغضب لا نصنعه، إنما المقصود النهي عن اللواحق. ولذلك ثبت الحديث عن علاج الغضب؛ إذا غضب وهو واقف يجلس. فليس النهي عن الغضب في حد ذاته، وإنما المقصود رد الفعل، والتصرفات التي تنبني عليه(اللواحق)

3.  النهي عن الكراهية بين الزوجين:  “لا يفرك مؤمن مؤمنة”، فالمقصود لواحق الكراهية وما قد يترتب عليها من الظلم والنفور، وفي النصوص الحث على حسن المعاشرة. ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾، “إذا كره منها خلقاً رضي منها آخر”.

*مثال يُبرز أن النهي إنما هو عن السوابق

4.  المحبة بين المؤمنين:

    في الحديث: “لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا”، فالتحابب ليس بأيدينا، إنما وسيلته(سوابقه)، وهو “إفشاء السلام بيننا” فهو بأيدينا. فهذا من السوابق، ويمكن أن يستمر ليكون خلقا من القرائن واللواحق.

    وفي الحديث النهي عن الهجر: “لا يهجر أحدكم أخاه، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام”؛ فتحية الإسلام السلام لها أثر طيب. فالمحبة غير إرادية، لكن أسبابها إرادية. هناك أمر بالأسباب، سوابقها وما يؤدي إليها.

الأسئلة وأجوبتها:

– س1: بخصوص قاعدة : “دين الله يسر “.هل هذا يعني أن التخفيف لا يكون إلا بدليل شرعي معتبر، أم يمكن أن يكون باجتهاد حسب ظروف الزمان أو المكان ؟وجزاكم الله خيرا

 ج: يسر الشريعة ويسر الدين له وجهان: الوجه الأول: أحكام الشريعة موضوعة في أصلها على اليسر والتيسير. الوجه الثاني:اليسر الذي يواجه الحالات الخاصة. كالشيخوخة، فالعاجز بسببها يشق عليه حتى القيام في الصلاة. هنا تأتي الرخص الاجتهادية من العلماء، حتى قال ابن عاشور رحمه الله بالرخصة العامة.

وثمة خلاف أصولي معتبر: هل القياس يكون في الرخص؟

قاعدة التيسير ثابتة في النص القرآني، والأحاديث النبوية، والنصوص العامة، ونهج الشريعة. كما قال الإمام القرافي: “دأب صاحب الشرع”، فالصائم يُرخِّص له المرضُ الفطرَ ، لأنه مكلف يُقدر ضرره.

فالرخص فيها اجتهاد، وفيها قياس.

– س2: الأضرار الناجمة، التي تصيب العامة؛ من هم العامة؟ هل هم أصحاب الأقاليم؟ أو أصحاب مهنة أو أصحاب حرفة؟

ج: هذه القاعدة كما يقول مبتكروها: “إذا عم الضرر ناحية” ينطبق على البلدان، إما جميع الأمة، أو إقليم كبير، وليس قبيلة أو عشيرة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، حسب الجويني والغزالي.

وهذه الحاجة العامة هي بالنظر إلى:

1.  التراكم

2.  عدد المتضررين

3.  تطاول الزمن

4.  المآلات

فما يؤدي فقده إلى إضعاف الأمة وعجزها وتخلفها فهو حاجة عامة، فالحاجات العامة في ناحية أو فئة، إذا  تضرروا انعكس ذلك على المجتمع كله. ولذلك الدولة تدعم الفئات، فهذا من امتدادات القاعدة.

س3: القاعدة الثانية هل هي تفصيل لترتيب الكليات الخمس، والجديد فيها انها فصلت في كلية حفظ النفس بين نفس الإنسان وأعضائه.

ج: حتى في الطب، وعرف العلاجات الطبية؛ فإنه يقطع العضو حتى يبقى الجسم.

فهذه مسألة بدهية، وهي نوع من التفصيل لترتيب الضروريات الخمس.

الإعداد القبلي للحصة المقبلة:  

الباب الخامس: قواعد في التيسير ورفع الحرج

يرجى من السادة المنخرطين في التكوين الاطلاع القبلي على مضمون قواعد الحصة التاسعة عشرة(19) ليومه الخميس :02 يوليوز2026م، الساعة 19:00 بتوقيت المغرب( غرينيتش+1) ق 44، و ق:45،           بحسب ترقيم كتاب المدراسة( النسخة الرقمية) من ص:285 إلى ص:299.

القاعدة44:حيث تكون المشقة خارجة عن المعتاد، فمقصود الشرع فيها الرفع على الجملة     القاعدة45: مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها    

حتى تتم المتابعة الجيدة للمحاضرة والاستيعاب لمحتواها، والإدلاء بالأسئلة المناسبة غير الشاردة. والله المستعان.


– أورد الإمام البخاري الحديث بطوله في صحيحه: كتاب الصلاة، باب كيف فُرضت الصلوات في الإسراء، رقم الحديث 349، وطرفاه في 1636، 3342، ومحل الشاهد منه:

قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنه: “ففَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ(…)فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ”، صحيح البخاري: 1/115، قال ابن حجر: “والمراد: هنَّ خمس عدداً، باعتبار الفعل، وخمسون اعتدادا، باعتبار الثواب”.فتح الباري،2/235، الطبعة السلفية. [1]

– وقفتُ على كلام قريب من هذا لمالك ذكره الزرقاني في شرحه على الموطإ في :”باب ما يفعل المريض في صيامه”: “قال يحيى: سمعت مالكا يقول:(…الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، ويُتعبه ويبلغ ذلك منه؛ فإن له أن يُفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة، وبلغ منه، وما الله أعلم بالعذر من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، ودين الله يُسر، وقد أرخص الله للمسافر في الفطرفي السفر وهو أقوى على الصيام من المريض”.شرح الزُّرقاني على موطإ الإمام مالك، باب ما يفعل المريض في صيامه،2/243، رقم الحديث: 679،[2]

– قال تعالى:﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْانجِيلِ يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾. [الأعراف: 157]:[3]

– روى البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ هذا الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة”، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، رقم الحديث:39، وأطرافه في:5673،6463،7235. صحيح البخاري،1/18 [4]

– رواه البخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها، رقم الحديث: 6126 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:” يسروا ولا تُعسروا”، وكان يُحب التخفيف واليُسر على الناس، وقبل حديث عائشة أورد البخاري حديثأنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:” يسروا ولا تُعسروا وسكِّنوا ولا تُنفروا”.صحيح البخاري، 7/131-132،[5]

قال العز بن عبد السلام:”وأما المشاق في العبادات فهي ليست مقصودة للشرع، وإنما المقصود مصالح العباد… فالمريض يتناول الدواء الكريه لأجل الشفاء لا لأجل كراهته”- قواعد الأحكام في مصالح الأنام،1/ 107.طبعة مكتبة الكليات الأزهرية. [6]

– روى البخاري في صحيحه حديث قصة الرجل  من الأنصار، في كتاب الأحكام، باب أجر من قضى بالحكمة، رقم الحديث: 7145،

……عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي سرية، وأمّر عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر  النبي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى.

قال:عزمتُ عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا ، فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي  ﷺ فرارا من النار، أفندخلها؟  فبينما هم كذلك إذ خمدت النار، وسكن غضبه

فذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:” لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف”، صحيح البخاري ج8/446[7]

– روى البخارِيّ في صحيحهِ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَنِي مالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ، وحُجِبَتِ الجَنَّةُ بالمَكارِهِ»، صحيح البخاري، 7/239، رقم الحديث 6487، كتاب الرقاق بابُ: «حُجِبَتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ». [8]

– روى البخاري في صحيحه:… قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنُسُكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: «انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي، ثم ائتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك»

صحيح البخاري، ج2/549، حديث رقم: 1787، كتاب العمرة، باب: أجر العمرة على قدر النصب. قال النووي في سياق شرحه للحديث الذي رواه مسلم أيضا: “هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع“. [9]

– الحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم الحديث 887،ج1/266، ونصه:” لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي -أَوْ عَلَى النَّاسِ- لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ”، قال الحافظ ابن حجر: فيه بيان حرص النبي  على التيسير على الناس.[10]

– متفق عليه، ورواية البخاري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “جاءَ ثَلاثةُ رَهطٍ إلى بُيوتِ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يَسألونَ عن عِبادةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَمَّا أُخبِروا كَأنَّهم تَقالُّوها، فقالوا: وأينَ نَحنُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟! قد غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِه وما تَأخَّرَ. قال أحَدُهم: أمَّا أنا فإنِّي أُصَلِّي اللَّيلَ أبَدًا، وقال آخَرُ: أنا أصومُ الدَّهرَ ولا أُفطِرُ، وقال آخَرُ: أنا أعتَزِلُ النِّساءَ فلا أتَزَوَّجُ أبَدًا. فجاءَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  فقال: “أنتُمُ الذينَ قُلتُم كَذا وكَذا؟! أما واللهِ إنِّي لَأخشاكُم للهِ وأتقاكُم له، لَكِنِّي أصومُ وأُفطِرُ، وأُصَلِّي وأرقُدُ، وأتَزَوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي “صحيح البخاري ج6/437، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى:”فانكحوا ما طاب لكم من النساء، رقم الحديث: 5063 [11]

– القصة وردت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم  يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».صحيح البخاري،7/300، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم الحديث6704،[12]

– نص الكلام كما ورد في المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، برواية سحنون عن ابن القاسم. كتاب النذور، باب: نذر أن يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يستظل. ج 1/ 440، طبعة دار الكتب العلمية بيروت:” قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم، أيتم ذلك؟ قال: قال مالك: يوفي بنذره في الكلام، وأما القيام في الشمس فلا، وليستظل وليجلس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتكلم ويستظل ويجلس. قال ابن القاسم: فهذا أصل؛ ما نذر لله من طاعة فليوف به، وما كان معصية فلا وفاء فيه.[13]

– روى مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فصام الناس، ثم دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ. فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»صحيح مسلم، ص:391، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشُق عليه أن يُفطر. [14]

عن أبي هريرة رضي الله عنه:«أنَّ رَجُلًا قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أوصِني، قال: لا تَغضَبْ. فرَدَّدَ مِرارًا، قال: لا تَغضَبْ»صحيح البخاري، ج7/130، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب لقوله تعالى: ﴿ والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون﴾وقوله تعالى: ﴿ والذين يُنفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾، رقم الحديث 6114[15]

تابعونا على تابعونا على
شاركها. فيسبوك البريد الإلكتروني تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب Copy Link
مركز المقاصد

المقالات ذات الصلة

ندوة القراءة في كتاب الدكتور محمد صابير: من القرآن إلى العمران

29 يونيو، 2026

تلخيص الخصة 17 ضمن البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”

17 يونيو، 2026

مراسيم حفل تكريم الدكتور أحمد الريسوني بماليزيا

17 يونيو، 2026
اترك تعليقاً إلغاء الرد

المنشورات الجديدة

ملخص الحلقة 18 من البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”

1 يوليو، 2026

ندوة القراءة في كتاب الدكتور محمد صابير: من القرآن إلى العمران

29 يونيو، 2026

دراسات مقاصدية 6: فتوى كفارة منتهك حرمة رمضان بين غلو النقض، وهامش الأخذ. في الحاجة إلى إعادة المدارسة

24 يونيو، 2026

تكريم الدكتور أحمد الريسوني بماليزيا : تأكيد على النبوغ المغربي وتجسيد للسفارة العلمية.

18 يونيو، 2026
تابعونا
  • Facebook
  • YouTube
أخبار خاصة
خدمات بحثية 1 يوليو، 2026

ملخص الحلقة 18 من البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” ضمن مشروع:أكاديمية مقاصد.تقديم الأستاذ الدكتور: أحمد الريسوني الإشراف والمتابعة: مركز…

ندوة القراءة في كتاب الدكتور محمد صابير: من القرآن إلى العمران

29 يونيو، 2026

مراسيم حفل تكريم الدكتور أحمد الريسوني بماليزيا

17 يونيو، 2026
الأكثر قراءة
مقالات 20 مايو، 2026

“الغباء الاصطناعي” أيضا..

مقالات 18 يونيو، 2026

تكريم الدكتور أحمد الريسوني بماليزيا : تأكيد على النبوغ المغربي وتجسيد للسفارة العلمية.

مقالات 24 يونيو، 2026

دراسات مقاصدية 6: فتوى كفارة منتهك حرمة رمضان بين غلو النقض، وهامش الأخذ. في الحاجة إلى إعادة المدارسة

النشرة البريدية

Maqassed
فيسبوك يوتيوب
  • من نحن ؟
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لمركز مقاصد للدراسات و البحوث © 2026

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter