المطلب الثالث: رأي فريد الأنصاري في الغناء والموسيقى.
سماع الغناء هو أيضا من الموضوعات التي احتدم فيها النقاش قديما وحديثا؛ وتحرير النزاع في المسألة يحتاج إلى ضبط المصطلح أولا لتحديد المقصود بالغناء ومواصفاته. وكعادة الأنصاري لم يُجب عن سؤال حكم سماعه دون مقدمات منهجية مؤطرة؛ ولعلها عنده أهم من الجواب المباشر لما يندرج تحتها من أجوبة على أسئلة أقضية مماثلة.
نص الفتوى مع تصرف يسير في حذف الاستطرادات:
(…أنواع المباحات التي ينبغي الزهد فيها لم يتكلم عنها القرآن ولا السنة النبوية. قلنا سكت عنها؛ لأنه إذا نطق بها سيحرمها، إذا نطق بها سيحرمها. ولكن سكت عنها رحمة بكم كما في الحديث فلا تسألوا عنها. فإذن لا تسألوا عنها بقيت في المباح؛ لأنه لو تكلم لوجدتَ النص، النص غير موجود، سكت عنه. مثال ذلك: الغناء.
الغناء تنازع في حكمه العلماء من زمان؛ فهو من عموم البلوى في زمان الرسالة؛ بمعنى أنه ليس أمرا خفيا. العرب قبل الإسلام أمة مغنية. كانت لها صناعة واحدة(…) وشعر العرب غنائي(…) ولا يقال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف الغناء، يعني لا يعرفه ولا خبر عنده عنه. أبدا بل يعرفه، وثبت في السيرة قصة نومه لما ذهب إلى الحفل(…)ماثبت فعلا ولا مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع بقصد، وجلس في محاضن الغناء، ولكن لا يوجد نص واحد في القرآن يحرم الغناء، إطلاقا ولا نص واحد. ستقولون لي “لهو الحديث”: قيل هذا الكلام منذ القديم، وكل الأسانيد التي أسند فيها ذلك لابن عباس في قوله الغناء، وفي قوله الطبل كلها ضعيفة؛ وقد ضعفها ابن حزم منذ القديم(…) هذه قاعدة تشريعية كبيرة” إذا أراد الله أن يحرم شيئا حرمه باسمه ولا يكني عنه، أراد أن يحرم الخنزير فقال: الخنزير” إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير” سماه باسمه والعرب لا تعرف الخنزير(…) وهذا عجيب. ينبغي أن نتأمل(…) الله عز وجل يعلم أن العرب أمة مغنية، وهي كذلك في جاهليتها(…) وكذلك ستبقى إلى يومنا هذا(…) فما حرم بنص القرآن. ما أراد الله أن يحرمه لا يتركه حتى إلى السنة؛ يحرمه بالقرآن. له غرض من تحريم الخمر فنص عليه، له إرادة في تحريم الخنزير: نص عليه. له إرادة في تحريم الدم: نص عليه. له غرض في تحريم الميتة نص عليه، وأصناف الميتة(…)وله إرادة في أن يحرم الزواج بالأمهات نص عليه” حرمت عليكم أمهاتكم” وما شابه ذلك. فكيف يُقال إنه لم يحرم الغناء وهو حرام، فأحد أمرين:
1- إما أنه سبحانه لا علم له به، وهذا مستحيل.
2- أنه لم يرد تحريمه.
ولا وجود لاحتمال ثالث. لو أراد أن يحرمه لحرمه نصا؛ لأنه ليس شيئا خفيا؛ فهو موجود في كل الناس، ولو حرمه لدخل الناس أجمعون جهنم! أنظر إذا خرجت إلى الطريق تجده يُصب على أذنيك صبا(…) تحريم الغناء لا يطاق. والله عز وجل رفع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على مَن قبلهم. فيه حرج؛ صعب على الناس أن يُحرم الغناء، ثم هو بعد ذلك فطرة في الإنسان. الإنسان من فطرته أن يتغنى. ولكن لا زلت لا أقول إنه مباح، أقول: ليس حراما فقط. هذا سكت عنه، سكت عنه، الأحاديث النبوية يدور من يحرم الغناء يجري حتى يتعب، ويصل حديث البخاري فقط، هذا الذي يبقى لهم” يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف”[1]
هذا الذي يجدون.
قبل أن نفصل في هذا الحديث، هل يكون الغناء حراما وتتتبع القرآن كاملا ولا تجد فيه آية صريحة باسمه، وتدور السنة وما أدراك مالسنة؛ آلاف الأحاديث(…) تدور وتدور وتأتي إلى هذا الحديث وحده. كيف النبي صلى الله عليه وسلم زاد-بإذن الله طبعا- في المطعومات أشياء(…) ونهى الله عز وجل عن الخنزير ونهى عن الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد أشياء… نهى عن كل ذي مخلب من الطير(…)فكيف يبقى هذا الغناء فقط هو الذي وجدنا فيه حديثا واحدا. هناك أمر ما؛ هذا منطق التشريع وأصول التشريع؛ هكذا يتكلم. ثم بعد ذلك نأتي إلى صيغة الحديث” يستحلون يعني يردونها حلالا(…) يستحل: يحول الحلال حراما. من يأتي ويقول لنا حلال وهي حرام؛ معناه سبق النص بتحريمها. أما الزنى فتجد النص المحرم(…) يستحل الخمر؛ نعم يستحل الخمر لأنه سبق تحريمه” إنما الخمر والميسر والانصاب” . الحرير سبق تحريمه على الرجال هو والذهب(…) فكل ما ذكر في هذا الحديث سبق تحريمه بالنص. فإذا جاء أحد يستحله؛ أراد تحويله إلى حلال؛ يُفهم.
فإذن، ما النص الذي سبق تحريم الغناء به. لا تجده. لو كنتُ أجده أنا أو أنت لوجده السابقون من زمان العلماء الذين تنازعوا ليحرموا الغناء ولم يجدوه.
الوجه الأخر:
ولكن نرى الوجه الآخر، لو كان الغناء مباحا حقا؛ والنبي صلى الله عليه وسلم شجع الصحابة لفعْل المباح، والله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك شيئا حلالا( ياأيها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك). لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يُغَن قط ولا قصد سماعه! لماذا لم يثبت أن صحابيا كان يحمل مزمارا يتغنى به، أو أخذ آلة طرب يعزف عليها. ولا حديث؟!
إذن شيء ما هناك. هذا هو المسكوت عنه، لا تجده هنا ولا تجده هنا.
فإذن، مثل هذا الذي يقال فيه”الزهد”، هنا تزهد في مثل هذا، فتركُه خير من فعله، ولو تكلم الله فيه لحرمه![2] ، وإنما عفا- العفو- عفا: سمح لنا؛ لأنه لو لم يعف لدخل أغلب الناس النار! لأن هذا مما يصعب تركه(…) هذا المسكوت عنه.
والمومن الصالح الورع حقا يزهد في مثل هذا، في مثل هذا يزهد الصالحون؛ لأنه لايليق بالمسلم الصالح التقي الورِع أنه يأخذ آلة طرب يعزف بها، غير معقول! ولو فعله عالم لسقطت مروءته(…) لماذا لاتبقى له قيمة عند الناس؟ في النفس من الغناء شيء(…) إن سمعته مرة يقال لك: لا حرج(…) إن صار لك عادة، تلك هي المصيبة، فالزهد في مثل هذا مطلوب؛ هذا يُزهد فيه، ومأجور تاركه إن شاء الله.
فإذن، لكي تقول حرام: صعب، ولكي تقول حلال: صعب. فهو إذن مسكوت عنه، معفو عنه، من قبيل المباح؛ ولكن المباح المسكوت عنه، وليس المباح المصرح بإباحته. فتركه إذن، خير من فعله؛ لأنه لا يخدم الضروريات الخمس، بل يهدمها؟ ذلك أن نوع المباح المصرح بإباحته في القرآن والسنة يخدم الدين والنفس والنسل والمال، وسائر الضروريات؛ كما بينا في الزواج والطعام والشراب واللباس، والتمتع بالطيبات من الرزق(…) ها نحن مثلْنا بالغناء؛ من داوم عليه سيخرب دينه، ويخرب النفس، ويخرب النسل، ويخرب الحياة؛ لأنه يؤدي إلى تحلل الإنسان من التكاليف! ولا يستطيع تطبيق تكاليفه جيدا، ثم تصيبه آفتان: الزنا والخمر(…) والشاذ لا حكم له(…)!
فإذن، الزهد لا يجب استعماله في الواجبات ولا في المندوبات ولا في المكروهات، والمحرمات المصرح بإباحتها، هذه لا تزهد فيها، بل تناولها بالقدر الشرعي. فازهد فيما سكت عنه الشارع؛ فيما ينقض الدين، وفيما يهدم الإسلام مما لا نص فيه، مثل هذا يزهد فيه الإنسان. ويُقاس على ذلك أشياء كثيرة(…)وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم: المشتبهات، وبينهن أمور مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه.
فإذن، الزهد يكون فيما اشتبه، فيما تشابه، وفيما كان وسيلة ولو من بعد إلى الحرام، أو إلى المكروه؛ فيزهد فيه الإنسان.
قبل الختم نذكر بأن كلامنا ليس عن الغناء الحرام؛ أي ما خالطه كلام فاحش، ويثير الفتنة، [هذا] حكمه في نفسه أنه محرم.
كلامنا عن الكلام الطيب المقترن بالمعازف. أما الكلام الفاسد المفسد الذي يؤديه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؛ هذا الكلام لايمكن إلا أن يكون حراما)[3].
تعليق:
يظهر مما تقدم كما في الفتاوى السابقة أن الأنصاري سعى جاهدا إلى تأطير فتواه بالمنهج الأصولي، والرؤية المقاصدية؛ لذل تراه يتحرى في التنقيب عن الدليل، وعن دلالته؛ لا عن مجرد الدليل، فهو يرى أن ما تعم به البلوى لابد فيه من الدليل- الواضح الدلالة- لا ما يروج مما يسمى”أدلة” يكتنفها من الخفاء والغموض ما يكتنفها. مع تغليب واضح لجانب الاحتياط وسد الذرائع في الفتويين معا: فتوى المصافحة، وفتوى الغناء.
وقد أجاب عن حكم الغناء في مناسبتين اثنتين-فيما عثرت عليه على اليوتوب- بنفس المضمون تقريبا وبنفس المنهج تماما.
وهذا منهج سديد في الفقه، ومسلك منضبط في التعامل مع النوازل قديمها وحديثها. وسواء علينا أ اتفقنا معه في الحكم النهائي أم لم نتفق؛ فإن منهجه الاستنباطي قائم على منطق استدلالي منضبط.
نعم، قد يحصل قصور في تنزيله، أو اختلاف في التقديرات وتكييف الجزئيات؛ ولذلك قد يبقى الاختلاف في الفروع الذي لا يُفسد للمنهج أساسا.
وفي تقديري وعلى غرار فتوى المصافحة ففي فتوى الغناء، من حيث طبيعة الاستدلال؛ جوانب قوة وجوانب ضعف:
1- أما جانب القوة فيها فتحفُّظه الشديد على القطع بتحريمه من درجة التحريم الواضحة الصريحة بدلالة أدلتها، وتحفظه أيضا على القطع بالإباحة المطلقة كما هو شأن المباحات بالنص، لا من المرتبة التشريعية الأولى ولا من المرتبة الثانية. وبذلك بقي عنده حكم الغناء في منزلة بين المنزلتين؛ أي من قبيل المسكوت عن حكمه. وله في هذا المسكوت عنه رأي خاص سآتي على بيانه في الاستدراك والتعقيب على الفتوى في جوانب الضعف.
ومن جوانب القوة أيضا؛ شدة تثبته وتحفظه على التسليم بما استدل بها المحرمون من أقوال المفسرين وتأويلاتهم لآي القرآن؛ إذ التأويل عنده –من حيث القوة الاستدلالية- هو غير الدلالة الصريحة التي يتطلبها الحكم على أمر تعم به البلوى في زمن البعثة وبعدها؛ كالغناء.
2- أما جانب الضعف في الفتوى فكثرة الاستطرادات؛ ويشفع له فيها تأسيسه المنهجي، وتقعيداته الاستنباطية؛ لصعوبة المورد؛ غير أنها تشرد بالمتلقي عن تحصيل المراد، وتتيه به عن المغزى من السؤال.
ومن القصور في الفتوى أيضا -فيما أحسِب- عدم التحديد الدقيق للضوابط؛ أعني المعايير التي بها نستطيع الحكم على أن هذا النمط من الغناء أو ذاك هو من قبيل المباح أو المحرم، وما هي المواصفات التي يخرج بها من دائرة الإباحة إلى دائرة الحظر؟ وما هي أدلة تحريم المعازف إذا كان حديث البخاري قد وهّن الأنصاري من قوته الاستدلالية؟
أما تغليبه للحرمة بعد تحريره محل النزاع؛ وسبره لمناط الحكم بإخراج أصناف الغناء الفاحش الماجن المثير لكوامن الغرائز، المتناقض في كلماته مع المعلوم من الدين بالضرورة؛ من دائرة النقاش: إذ هو بيّن التحريم؛ وإبقائه على ما طابت كلماته لكنها امتزجت بآلات الطرب؛ فهذا هو محل النزاع الذي أدخله في دائرة المسكوت عنه، وغلّب جانب الحرمة في الحكم عليه؟ فما دليله إذن على تغليب جانب تركه والابتعاد عنه؟ أو في أحسن الأحوال حكمه عليه بالمباح بالجزء المحرم بالكل؟
من المآخذ على هذا التغليب أن الأنصاري رحمه الله اعتبر المداومة على استمراء الغناء مما يهدم الضروريات الخمس، ودليله استقراء الواقع[4]؟ ولولا أنه كرر هدم الغناء-بإطلاق- للضروريات وتأكيده على هذا الأمر؛ لقلنا إن ارتجال الجواب، وتسارع الكلام ربما حمله على سوق بعض العبارات من غير قصد، لكنه فصل في الأمر مستدلا بكلام لابن القيم، وباستقراء الواقع! ولو أنه اقتصر على كونه من خوارم المروءة لكان الحكم منسجما مع قاعدة” حكم المسكوت عنه”.
إن المعلوم مقاصديا أن الحكم الابتدائي- وليس المآلي- على أي تصرف هادم للضروريات يعني لزوما حرمة هذا التصرف؛ بأعلى درجات الحرمة؛ وهو ما يدخل ضمن محرمات المرتبة التشريعية الأولى، وبدرجة أقل ضمن محرمات المرتبة الثانية. فكيف ساغ للأنصاري -وقد استفرغ من الجهد والوسع لتقرير وشرح قاعدة”مراتب التشريع” الكثير- أن يحكم على المسكوت عن حكمه من المرتبتين التشريعيتين الأولى والثانية أن يكون هادما للضروريات؛ خارما لأعلى مراتب المصالح من دين ونفس ونسل وعقل ومال؛ كلها أو جلها؟!
فإذا كان الغناء سماعا أو ممارسة هادما لها. هل سنتكلف كل هذا التكلف لإدراجه ضمن المسكوت عنه، بل هل سيكون من المسكوت عنه أصلا وقد خَرم أعْلى رتب المصالح؟ فهذا- في تقديري- اضطراب لا مخرج منه إلا بالبيان الشافي الكافي. ولو قدر للمفتي رحمه الله تحرير الفتوى كتابيا لبيّن المراد ووضح المقصود- لما علم عنه من التحري وضبط صناعة التأليف-.
ولعل الشيخ أصيب من جهة استقرائه- حسب تقديره- وبنائه على أحوال فسَقة المغنين وفجارهم ممن يلحدون في أسماء الله، أو يفسدون أديان الناس ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم أيضا بسهراتهم الماجنة، وهتكهم قيم الحياء والمروءة والفضيلة؛ وتعميمه هذا الأمر على كل من غنى أو داوم على السماع دون التلبس بما سلف ذكره من انحرافات!
ولذلك كان من أوجب الواجبات في الفتوى المبالغة في السبر، وتحرير محل النزاع؛ للتمييز بين الحكم الأصلي الابتدائي، والحكم المآلي، بناء على ما يؤول إليه تصرفُ المغنين وأحوالُهم كلهم أو غالبيتهم العظمى باستقراء وتتبع دقيق منصف لا على نسبة مقدرة منهم فقط. فالحكم على بائع العنب، وعلى مصمم معمل بحرمة تصرفاتهم ابتداء هو غير الحكم على تصرفاتهم بعد العلم بمآلها المتيقن الذي تؤكده القرائن؛ بأن العنب بِيعَ ليُصنع خمرا، والمعمل صُمم حصريا لعصره وتسويقه. فالحكم الابتدائي على البيع والتصميم والبناء-في الأحوال العادية- هو الجواز، بينما الحكم بناء على اعتبار المآل المُتيقّن أو المظنون ظنا غالبا هو الحرمة ؛ لما يؤول إليه الأمر من المفاسد المعتبرة الهادمة للضروريات فعلا.
ولقد كان الدكتور أحمد الريسوني دقيقا عندما بحث حكم الفنون-ومنها الغناء- باعتبارها وسائل تابعة لمقاصد ما تُفضي إليه،. قال:( فحكم أي وسيلة في الغالب يُبنى على ما قصد بها، وما ينتج عنها وإن لم تقصد. فحكم الوسائل إذن يتحدد مما تفضي إليه، أو مما تقصد به، فإذا قُصد بها شيء يؤخذ بعين الاعتبار ما قصد بها سواء أفضت إليه أو لم تُفض إليه. ثم يؤخذ بعين الاعتبار ما أفضت إليه سواء قصد بها أو لم يُقصد)[5]
وبعد أن مثّل بالشعر وأنواعه، وأحوال الشعراء ختم تحت الضوابط المتعلقة باستعمال الوسائل بقوله:( لابد من النظر إلى القصد، ولابد من النظر إلى النتيجة النهائية ودرجتها في الفساد والخطورة أو الصلاح والنفع، ولابد من النظر إلى النتائج الجانبية أيضا ودرجتها، وهذه عادة تهمل، فقد يكون للغناء مثلا هدف جيد وسام، ولكن قد تحدث له عن قصد أو عن غير قصد نتائج جانبية وآثار نفسية على الممارس أو المتلقي، فهذه أيضا ينبغي النظر إليها وحسابها واعتبارها)[6]
يُتبع
المطلب الرابع: رأي الأنصاري في قراءة الحزب الراتب جماعة.
– نص الحديث: ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف… أخرجه البخاري موصولا،رقم الحديث (5590 )[1]
– ولنا أن نقول أيضا: لو قصد تحريمه لنص على التحريم. [2]
) https//youtu.be/cfzy4agzane رابط فيديو الفتوى( -[3]
– وهو استقراء غير مسلم له؛ لأنه نظر إلى أحوال أهل الغناء الساقط المبتذل وعممها على جميع المغنين، بصرف النظر عن مستوياتهم في الفجور، أو مراتبهم في الاستقامة والصلاح! وهذا تسرع، أو على الأقل استقراء ناقص غير تام، ولا يشفع له مبالغته وقوله: لاينبغي الاعتراض بأن واحدا من المليون من الصالحين، إذ الشاذ لا حكم له كما قال!
– الأمة هي الأصل، مقاربة تأصيلية لقضايا: الديمقراطية، حرية التعبير، الفن. ص:81-82[5]

