Close Menu
MaqassedMaqassed
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
فيسبوك يوتيوب
MaqassedMaqassed
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
فيسبوك يوتيوب
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
MaqassedMaqassed
الرئيسية»التأليف والنشر»منشورات أعضاء من الهيئة العلمية»اللامساواة المسكوت عنها عند السيداويين
منشورات أعضاء من الهيئة العلمية

اللامساواة المسكوت عنها عند السيداويين

9 يناير، 2025أحمد الريسوني
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني Copy Link

المساواة الحرفية بين الجنسين، وإزالة كل أشكال التمييز بينهما، أصبحت هي العقدة – أو العقيدة – المؤسسة لكل التحركات والمعارك ضد مدونة الأسرة وأحكامها. لكن المؤمنين والمؤمنات بهذه العقيدة (عقيدة سيداو) ساكتون عن كثير من أشكال التمييز واللامساواة الموجودة في المدونة! وهو سكوت محير وغير مفهوم؟
فهل يسكتون عنها لأن أصولها ومرجعيتها فقهية إسلامية وليست سيداوية؟ أم يسكتون عنها حتى لا تخسرها المرأة، ويستفيد منها العدو/الرجل!
على كل حال ننتظر الجواب منهم..
وفيما يلي عدد من مواد (مدونة الأسرة)، المتضمنة لحقوق وامتيازات مالية واجتماعية وإدارية، تتمتع بها المرأة الزوجة على حساب الزوج، أو تتمتع بها البنات دون أشقائهن البنين.
وهي كلها مواد وأحكام خارجة عن منطق المساواة العمياء التي يطالب بها أدعياء المساواة بين الرجل والمرأة، وبين الولد الذكر وأخته الأنثى. فلماذا لا يطالبون بالمساواة الغائبة في هذه المواد من مدونة الأسرة؟
المادة 26
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين…
المادة 34
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
المادة 79
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها، أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
المادة 83
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.
المادة 84
تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.
المادة 85
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المادة 102
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالّة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية:
1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق؛
2- في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي؛
3- تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.
المادة 117
للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.
المادة 167
أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون. وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.
المادة 168
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 171
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم…
المادة 194
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
المادة 195
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.
المادة 198
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب، أو بوجوب نفقتها على زوجها.
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
المادة 202
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
وجريمة إهمال الأسرة منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، كما يلي:
الفصل 479
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 – الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة،
ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية،
2 – الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل.
الفصل 480:
يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد،
وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا.
والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

بتاريخ: 09 يناير 2025

تابعونا على تابعونا على
شاركها. فيسبوك البريد الإلكتروني تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب Copy Link
أحمد الريسوني

أحمد الريسوني، من مواليد 1953 بإقليم العرائش، هو أحد أبرز علماء المقاصد والشريعة في المغرب. حصل على دكتوراه في أصول الفقه وشغل عدة مناصب أكاديمية، منها أستاذ بجامعة محمد الخامس ومدير مشروع "معلمة زايد". شغل سابقًا منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأسّس مركز المقاصد للدراسات والبحوث.

المقالات ذات الصلة

نصيحة العلماء للحكام بين السر والعلانية

11 أبريل، 2025

القيم الكونية القرآنية أساس بناء الحقوق الأسرية: الرحمة أنموذجا.

2 أبريل، 2025

زكاة الفطر وتعزيز فاعلية المجتمع في الإصلاح

24 مارس، 2025

تعليق واحد

  1. محمد منديل on 9 يناير، 2025 11:06 م

    بسم الله الرحمان الرحيم
    تقبل الله من شيخنا هذه الكلمات فعلا هناك عدم انسجام عندما ينتقي البعض نقاطا محددة يطالب فيها بالمساواة ويغفل أخرى، فإما مساواة في كل شيء وإما لا مساواة ثم ما هي معايير المطالبة بالمساواة في مجالات وإغفال أخرى؟
    ثم إننا لو اهتدينا إلى مدونة مثالية مثلا فإن التنشئة الإجتماعية للأجيال الجديدة فيها من الثغرات والعثرات ما يجعل أي مدونة مهما كانت وردية وجميلة وحداثية عصية على التطبيق وعلى تأسيس أسرة مستقرة في ظل تنشئة أفرزت أفرادا يفضون بنزعة نرجسية منقطعة النظير

    رد
اترك تعليقاً إلغاء الرد

المنشورات الجديدة

قريبا قراءة في كتاب ” التمييز البناء بين الرجال والنساء” للدكتور أحمد الريسوني”

17 يونيو، 2025

إصدار جديد لمركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط

14 يونيو، 2025

تقرير أعمال ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة

6 يونيو، 2025

ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة.

25 مايو، 2025
تابعونا
  • Facebook
  • YouTube
أخبار خاصة
ندوات وطنية 6 يونيو، 2025

تقرير أعمال ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة

بسم الله الرحمن الرحيم بعد تقديم سياق الندوة من طرف الدكتور مصطفى قرطاح وتأكيده على…

تقاعد العلماء واستمرار العطاء وتوظيف الاحتياط المعرفي

15 مايو، 2025

دورة منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الشرعية والإنسانية

12 فبراير، 2025
الأكثر قراءة
جديد الحالة العلمية 25 مايو، 2025

ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة.

جديد الحالة العلمية 9 مايو، 2025

ورقة علمية حول إشكال الإلحاد وطرق مقاومته

جديد الحالة العلمية 17 يونيو، 2025

قريبا قراءة في كتاب ” التمييز البناء بين الرجال والنساء” للدكتور أحمد الريسوني”

النشرة البريدية

Maqassed
فيسبوك يوتيوب
  • من نحن ؟
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لمركز مقاصد للدراسات و البحوث © 2025

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter