Close Menu
MaqassedMaqassed
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
فيسبوك يوتيوب
MaqassedMaqassed
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
فيسبوك يوتيوب
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
MaqassedMaqassed
الرئيسية»أبحاث ومقالات علمية»تدوينات مختارة»رأيي في التعديلات المقترحة على قانون مدونة الأسرة: منع التعدد بالشرط
تدوينات مختارة

رأيي في التعديلات المقترحة على قانون مدونة الأسرة: منع التعدد بالشرط

4 يناير، 2025أحمد كافي
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني Copy Link

هذا المقترح الذي فرح السيد وزير العدل ومن معه من جهته به. ويستوجب مني توضيح التعدد بالشرط وموقف الشريعة الإسلامية منه، حتى نكون على بينة من الحلال الذي يراد تحريمه، أو الحرام الذي يراد إشاعته.

الشرط في مدونة الأسرة:

ومنع التعدد بالشرط معمول به في المغرب منذ إصدار مدونة الأسرة للعمل بها عام 2004م.

ففي المادة 40 من مدونة الأسرة الحالية:” منع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها”

وفي المادة 42:” في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.

يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية”.

فما الجديد إذن؟

هل يراد منع الانسان من الزواج مطلقا حتى تموت زوجته؟

أم المراد تغريم الناس عند عدم قدرتهم على الوفاء بشرط التعدد؟

أم المراد التطليق الفوري فور التعدد. وهو الأقرب في تفسير هذا الشرط.

وفي كل هذه المرادات المتخيلة في انتظار توضيح أصحاب المقترح لمقترحهم. لكن المؤكد أن هذا المقترح يراد منه المزيد من التضييق على التعدد، حتى لا يبقى  في دائرة محصورة جدا جدا. فهذا اقتراح يراد الاقتراب به إلى دائرة المنع.

الخيارات الأربعة أمام المجتمع:

وكيفما سيستقر عليه أمر هذا الاختيار إن لم يكن تمت عقلاء للتعامل مع هذا الموضوع برزانة وحصافة، فإننا سنكون أمام خيارات أربعة، وهي:

الخيار الأول: الزنا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حين يجد بعض الرجال المنع المحكم على التعدد، سيكون الطريق الميسور لهم هو الارتماء في البغاء. وقد علم المغاربة والمسلمون جميعا أن هذا التصرف حرام قطعا وبالإجماع ومن طرف جميع الأنبياء والرسل.

الخيار الثاني: تجاوز القانون والتحايل عليه

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فكما يقع التجاوز للقانون منذ عام 1957م غداة صدور مدونة الأحوال الشخصية في توثيق الزواج. وعدم الجرأة في معالجة الأسباب التي تمنع التوثيق، من مثل: حرمان الزوجة من معاش زوجها المتوفى عنها إذا هي تزوجت(وقد امتنعت غالب المنظمات النسائية عمليا التي تدافع عن مقترح المزيد من التضييق على التعدد الانتصار لحق الأرملة في معاشها إذا هي تزوجت)…والتجاء الناس إلى زواج الفاتحة أو السر أو غيرهما من طرق الزواج من غير توثيق. ولن يعدم العقل البشري عن إبداع نظائر ما قد سلف في باب الاعتداء في منع التعدد.

الخيار الثالث: الطلاق

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فإذا كان متاحا من غير عدوان على الزواج أو إرهاقه بغير وجه حق، فسيكون الطلاق أريح للرجل من إضاعة حقه. وسيكثر الطلاق بدعوى التخلص من الوفاء بالشرط الإذعاني الذي أصبح المرء عاجزا عن الوفاء به.

الخيار الرابع: إعطاء الزوجة حق تقرير مصيرها

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وهذا أليق بالشرط، وأوفى بالمقصود، ويستجيب لروح التشريع ومقاصده. أن لا يفرض على المرأة عندما تتجدد ظروف أن نقرر في أمرها، بل يترك لها الخيار في القبول أو الرفض، ويكون ساعتها قولها هو الذي يجب العمل به. وهو موقف العلامة علال الفاسي في وجوب إتاحة الفرصة للمرأة لتقرر مصيرها في حالة تزوج زوجها عليها”(أنظر: التقريب).

وهو الاختيار الذي كان معمولا به عام 1957، حين نصت المادة من مدونة الأحوال الشخصية في الفصل الواحد والثلاثين:” للمرأة الحق في أن تشترط في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها، وإنه إذا لم يف الزوج بما التزم به، يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح”.

فانظر إلى صياغة العقلاء، حيث جعلوا الأمر للزوجة أن تقرر ما تشاء، وأن لا يفرض عليها أحد ما ستختاره إيجاب أو سلبا.

تيسير الطلاق والدفع فيه:

وهكذا سنكون أمام الخيار الثالث امام قانون يدفع الناس للطلاق للتخفف من شرط إذعاني لا قبل لهم بالوفاء به. وهذه نتيجة أصحاب المقترح التي سوف نصل إليها، مقصودة لهم أو غير مقصودة.

مع أن الواجب على الاقتراحات وعلى التشريع أن يسعى في التزويج وتيسير سبله، وليس في التضييق على الزواج، وفتح الأبواب مشرعة في باب الفرقة بين الأزواج.

هذا الشرط إذن، يؤكد أن تيسير الطلاق هو روح هذا الاختيار.

الموقف الفقهي من الشروط المقترنة بالعقد:

إن المتفق عليه بين الفقهاء في نظرية العقد، أن الآثار المترتبة على العقد مقصودة للشارع. فإن نافت مقاصده المرعية، فالشروط ملغية بهذا الاعتبار.

والمذاهب الفقهية في باب الشرط المقترن بالعقد من مثل: شرط عدم التزوج على المرأة إذا هي اشترطت ذلك على زوجها، وقيدته في العقد، نجملها فيما يلي:

المذهب المالكي: الشروط مكروهة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لأنها من الشروط التي تحرم الحلال الجائز في الشريعة. والعبارات التي درجت على ألسنة المغاربة: وإني باعتباري أميرا للمؤمنين لا أحرم حلال، ولا أحل حراما. هي منطوق حديث نبوي شريف في باب التعدد، ذكرها صلى الله عليه وسلم لإعلام الناس أنه لا يمكنه وهو الرسول الأكرم أن يحرم على الناس ما أبحه الله تعالى لهم وجعله حلالا بينهم.

وقد ذكر الونشريسي عن أصبغ:” أن ما يقع في رسوم الزواج من تحلية الشروط بالطوع، غير ملتفت إليه وهو شرط، إذ لولاه لما تمر النكاح”(غنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي).

وقد روي عن الإمام مالك التصريح برفض هذه الشروط، وقوله: لا تحل تلك الشروط.

قال محمد بن رشد:” كره مالك رَحِمَهُ اللَّهُ النكاح على هذه الشروط، وكره للشهود أن يشهدوا عليها”( البيان والتحصيل).

وقال مالك” أشرت على قاض منذ دهر أن ينهى الناس أن يتزوجوا على الشروط، وأن لا يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته، وأنه كان كتب بذلك كتابا، وصيح به في الأسواق وعابها عيبا شديدا”( البيان والتحصيل).

كما يروى عنه أنه قال: لا تنبغي الشهادة في النكاح بالشرط”().

وبه يتبين المخالفة الواضحة للمذهب المالكي ولمؤسسه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولما يحكم به قضاتهم كما في التحفة:

وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَل *** شرطا وغيرُه بِطَوْعٍ يُقْبَل

المذهب الحنفي: الشروط حرام

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

والحنفية لم يقفوا عند كراهية هذه الشروط ورفضها، بل جعلوا مثل هذه الاشتراطات من المحرمات في الشريعة الإسلامية(التقريب: علال الفاسي). وجعلوا للزوجة حق المطالبة بما فاتها من تفويت شرطها، لأنه تزوجها على شرط لها فيه منفعة، فلما فاتت وجب عليه تعويضها عما فاتها، وقدروا الفوت بمهر المثل(المبسوط للسرخسي).

المذهب الشافعي: الشروط فاسدة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وبالتالي فهي غير ملزمة، لأنها من مخلات المقصود من التعدد ألا وهو الوطء. جاء في مغني المحتاج:”

وإن خالف الشرط مقتضى عقد النكاح … كشرط أن لا يتزوج عليها…صح النكاح  لعدم الإخلال بمقصوده وهو الوطء، وفسد الشرط”( مغني المحتاج).

المذهب الحنبلي: الشروط صحيحة لازمة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ولم ينفرد بملزومية شرط عدم التزوج على المرأة إذا اشترطت، سوى الحنابلة. قال ابن قدامة:” ومن الشروط في النكاح … ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح… فإنه شرط، لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح، فكان لازما”( المغني لابن قدامة).

التعدد في مدونة الأسرة:

إن التعدد في المغرب منذ تطبيق الدونة عام 2004م، لم يتجاوز عتبة الصفر كما هو تأكيد وزارة العدل في إحصائياتها:

وضعية التعدد في المغرب من عام: 2004 إلى 2013
السنوات2004200520062007200820092010201120122013
التعدد9048418118758369869911104806787
نسبته من الزواج 0.34٪0.30٪0.29٪0.27٪0.31٪0.32٪0.34٪0.26٪0.26٪

ولذلك فإن جرًّنا للحديث في هذا الموضوع الصفري، هو هذا النضال الصفري عند البعض، دفعنا للحديث عنه الرغبة لديهم في منع المباح، وإعطاء القضاة سلطة تقييده والتحقق من صالح مآلاته أو مفاسده.

التعدد في الزواج عقد من العقود:

وإذا كان الزواج عقدا من العقود، فإن الشروط في العقود حق خالص للمتعاقدين وليس حكرا على أحدهما دون الآخر. أعني، أنه إذا جاز للزوجة أن تشترط في العقد على زوجها أن لا يتزوج عليها، فهذا حق لها نعترف به. ونضيف إليه: وللزوج أيضا الحق في أن يشترط على زوجته في عقد الزواج أن له الحق في التعدد إذا أراده.

فإن رفضتم شرطه عليها، فقد أبنتم عن تحيز فاضح لأحد طرفي العقد، وأنكم تكفرون بالتعدد، وتريدون منعه.

ومنطق العقلاء: الاشتراط في العقد لهما معا، ولمن له الرغبة في تأكيد شرطه. والعدل والتساوي تشريعا يقتضيان ذلك. ومن عاكس أحد الزوجين في إثبات شرطه، فإلى التحيز اختار زاويته.

تابعونا على تابعونا على
شاركها. فيسبوك البريد الإلكتروني تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب Copy Link
أحمد كافي

أحمد كافي، مواليد 26 يناير 1967 في الدار البيضاء، حاصل على دكتوراه في الفكر الإسلامي والحضارة وأخرى في أصول الفقه. أستاذ تعليم عالي، نائب رئيس تحرير مجلة الفرقان، وواعظ. شارك في مؤتمرات دولية وألف العديد من الكتب حول الفقه الإسلامي ومشاريع الإصلاح السياسي. له بحوث منشورة في مجلات وطنية ودولية.

المقالات ذات الصلة

نصيحة العلماء للحكام بين السر والعلانية

11 أبريل، 2025

القيم الكونية القرآنية أساس بناء الحقوق الأسرية: الرحمة أنموذجا.

2 أبريل، 2025

زكاة الفطر وتعزيز فاعلية المجتمع في الإصلاح

24 مارس، 2025

تعليق واحد

  1. البشير القنديلي on 4 يناير، 2025 9:45 م

    التعدد أباحه الله بشرط العدل، وإذا لم يأنس المعدد من نفسه القدرة على الوفاء والعدل فليبتعد عنه! والتضييق على التعدد للحيلولة دونه ليس من الفقه في شيء

    رد
اترك تعليقاً إلغاء الرد

المنشورات الجديدة

قريبا قراءة في كتاب ” التمييز البناء بين الرجال والنساء” للدكتور أحمد الريسوني”

17 يونيو، 2025

إصدار جديد لمركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط

14 يونيو، 2025

تقرير أعمال ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة

6 يونيو، 2025

ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة.

25 مايو، 2025
تابعونا
  • Facebook
  • YouTube
أخبار خاصة
ندوات وطنية 6 يونيو، 2025

تقرير أعمال ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة

بسم الله الرحمن الرحيم بعد تقديم سياق الندوة من طرف الدكتور مصطفى قرطاح وتأكيده على…

تقاعد العلماء واستمرار العطاء وتوظيف الاحتياط المعرفي

15 مايو، 2025

دورة منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الشرعية والإنسانية

12 فبراير، 2025
الأكثر قراءة
جديد الحالة العلمية 25 مايو، 2025

ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة.

جديد الحالة العلمية 9 مايو، 2025

ورقة علمية حول إشكال الإلحاد وطرق مقاومته

جديد الحالة العلمية 17 يونيو، 2025

قريبا قراءة في كتاب ” التمييز البناء بين الرجال والنساء” للدكتور أحمد الريسوني”

النشرة البريدية

Maqassed
فيسبوك يوتيوب
  • من نحن ؟
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لمركز مقاصد للدراسات و البحوث © 2025

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter