تعددت عبارات الأصوليين والفقهاء في تعريف الاجتهاد وتحديد وظيفة المجتهد، ولكنها تلتقي وتتحد في أن الاجتهاد – في النهاية – هو إنتاج الأحكام الفقهية الشرعية، وأن المجتهد هو من تأهل للقيام بذلك. فالاجتهاد هو زبدة “صناعة الفقه”، كما في تعبير أبي نصر الفارابي، وتبعه في ذلك زميله ابن رشد الحفيد.

قال أبو نصر الفارابي: “وصناعة الفقه هي التي بها يقتدر الإنسان على أن يستنبط تقدير شيء مما لم يصرح واضع الشريعة بتحديده من الأشياء التي صرح فيها بالتحديد والتقدير، وأن يتحرى تصحيح ذلك على حسب غرض واضع الشريعة…”[1].

وقال ابن رشد: “… فإن هذا الكتاب [يقصد بداية المجتهد]، إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد… “[2].

وهكذا ظل مصطلح الاجتهاد؛ إذا أطلق لا يخرج عن الفقه والأحكام الفقهية. فالاجتهاد إنما هو اجتهاد في الفقه، والمجتهد إنما هو فقيه من المرتبة العليا. قال ابن السمعاني: “اعلم أن الاجتهاد هو بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها، بالنظر المؤدى إليها”[3].

فالمجتهد إذاً هو الذي يتقن “صناعة الفقه”، ويحسن استخراج الأحكام الفقهية من مناجمها. وذلك هو “الاجتهاد”.

وعلى هذا الأساس يجري الحديث عادة عن الأئمة المجتهدين، وعن شروط الاجتهاد، وعن مراتب المجتهدين، ومن بلغ رتبة الاجتهاد ومن لم يبلغها، وعن إغلاق باب الاجتهاد. فالمقصود في كل ذلك: الفقه والفقهاء.

ولكن الحقيقة هي أن مرتبة الاجتهاد العلمي ممكنة وتوجد – أو يجب أن توجد – في جميع العلوم. وكل ما تحتاجه هو الاعتراف بها وإبراز أهميتها في تحفيز العلماء وترقية جهودهم العلمية، في مختلف التخصصات..

  • فكبار المحدِّثين وحفظة السنة النبوية، الذين حكموا على الأحاديث بالتصحيح أو التحسين أو التضعيف أو الوضع، والذين حكموا على الرواة بمختلف أوصاف التعديل والتجريح.. هؤلاء – بدون شك – علماء مجتهدون في علم الحديث.

ونحن نَدين الله تعالى ونتَّبع شرعه، بما صححوه وقدموه لنا من أحاديث، ونتعبد الله بترك ما ضعفوه وما أبطلوه من الروايات الحديثية. فالإسلام قائم على جهودهم واجتهاداتهم، بما فيها الأحاديث والآثار المتعلقة بتفسير القرآن الكريم.

 فكيف لا يكون هؤلاء علماءَ مجتهدين وفي طليعة مجتهدي الإسلام؟ أليسوا أولى بمقام الاجتهاد من الفقهاء الذين يستنبطون أحكاما فقهية جزئية، ظنية في غالبها، بواسطة تركيبات قياسية، أو تقديرات مصلحية؟

  • وكذلك الشأن مع كبار المفسرين وأصحاب الدراسات القرآنية الرائدة.

فهؤلاء الذين درسوا كافة سور القرآن وآياته وألفاظه، وعطفوا بعضها على بعض، وقلَّبوا فيها وجوه النظر والتدبر، ثم قدموا لنا زبدة ذلك في تفاسيرهم ودراساتهم؛ فبينوا واستنبطوا، وضبطوا ونقحوا، ورجحوا وصححوا، وأضافوا واستدركوا.. وأصبحنا نأخذ معاني القرآن وأحكامه الكلية والجزئية، من خلال تفاسيرهم ودراساتهم، هؤلاء لا يُشك في أنهم مجتهدون في علم التفسير وعلوم القرآن.  فأئمة التفسير والمفسرين، من أمثال الطبري والزمخشري والرازي، وأمثال الفراهي ورشيد رضا وابن عاشور وسيد قطب.. هم بدون شك من كبار المجتهدين في فهم القرآن الكريم واستخراج كنوزه للناس.

ويحضرني دائما في هذا السياق كتاب (النسخ في القرآن الكريم)، للدكتور مصطفى زيد. لقد كان هذا الكتاب فتحا مبينا في الدراسات القرآنية، وخاصة في موضوعه الذي كان مليئا بالمبالغات والتناقضات والإشكالات المحيرة، والمسيئة إلى القرآن الكريم. فعكف المؤلف، رحمه الله وأجزل ثوابه، على الدرس والتمحيص والغربلة، لما روي عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.. فأخرج لنا {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: 66].

  • وعندنا الحُذاق النُّظار من الأصوليين، الذين شيدوا لنا مناهج النظر والاستدلال والاجتهاد، وعلمونا ترتيب المدارك الشرعية والمسالك الاجتهادية.

وقد اختلف الأصوليون أنفسهم، واختلف الفقهاء: هل الأصولي – بصفته الأصولية – يعتبر مجتهدا فروعيا، إذا كان له قول في بعض المسائل الفقهية، وهل يُـعتد بقوله الفقهي في انعقاد الإجماع وعدم انعقاده؟

ولكن ما أريده الآن هو النظر في اعتبار أئمة أصول الفقه علماء مجتهدين في تخصصهم الأصولي. وليس في كلامهم الفقهي؟

 نعم، كبار النظار الأصوليين، حتى لو لم يعتبروا مجتهدين فروعيين، فهم مجتهدون أصوليون. والأهم من هذا هو الاعتراف المبدئي بالاجتهاد الأصولي، لكل الأئمة والمجددين، والرواد المحققين، في هذا العلم، من المتقدمين ومن المتأخرين، وحتى من المعاصرين.

وكما ذكرت الدكتور مصطفى زيد وكنابه (النسخ في القرآن الكريم)، نموذجا للاجتهاد المعاصر في الدراسات القرآنية والتفسير، أذكر كذلك الشيخ الجليل محمد مصطفى شلبي، وكتابه (تعليل الأحكام)، باعتباره نموذجا للاجتهاد المعاصر في الدراسات الأصولية. فكلا الرجلين عالم مجتهد في مجاله.

الشروط الخمسة لتحقيق الاجتهاد في العلم

حكى الشاطبي في كتاب (الإفادات والإنشادات) قال:

“كثيراً ما كنت أسمع الأستاذ أبا علي الزواوي يقول، قال بعض العقلاء: لا يسمى العالم بعلم ما عالما بذلك العلم على الإطلاق، حتى تتوفر فيه أربعة شروط:

أحدها: أن يكون قد أحاط علماً بأصول ذلك العلم على الكمال.

والثاني: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم.

والثالث: أن يكون عارفاً بما يلزم عنه.

والرابع: أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم.

قلت: وهذه الشروط رأيتها منصوصة لأبي نصر محمد بن محمد الفارابي الفيلسوف، في بعض كتبه”[4].

وزيادة على هذه الشروط الأربعة، التي تفيد الرسوخ والتمكن في أي علم من العلوم، والاقترابَ من درجة الاجتهاد فيه، لا بد لكي يصبح صاحبها مجتهدا في علمه أن تكون له اجتهادات ومنتجات علمية، صحيحة ومعتبرة، تكمل أو تصحح بعض ما قدمه السابقون، أو تقدم أجوبة لما جدَّ من نوازل ومشاكل. وهذا بالضبط هو الاجتهاد.

والذي يعنينا الآن هو الاجتهاد في الدين، أو الاجتهاد في العلوم الشرعية.

فلا بد لنا من الاعتراف الصريح بأن لكل هذه العلوم مجتهديها، الذين هم روادها وأئمتها والمبدعون فيها. وهذا الاعتراف الصريح الواضح بمقام الاجتهاد، وبصفة مجتهد، في كافة العلوم، من شأنه أن يدفع النوابغ في كل علم نحو إتقانه والارتقاء به والاجتهاد فيه، بدل أن يعتقدوا أن مرتبة الاجتهاد خاصة بالفقه الأصغر، فقه الفروع. كما من شأن ذلك أن يدفعهم إلى استكشاف القضايا التي تحتاج إلى ارتياد واجتهاد في كل علم، واقتحامها بالبحث والاجتهاد.

على أن رتبة الاجتهاد لا تعني ولا تتطلب السلامة التامة من الأخطاء. فالعالم عموما، والمجتهد خصوصا، مهما بلغ من العلم ومن التدقيق العلمي، يبقى عرضة لبعض الأخطاء، مهما قلَّتْ. ويبقى كذلك محتاجا لأن يقول: لا أدري. والله تعالى يأجر المجتهد أصاب أو أخطأ. وفي صحيح مسلم: عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».

الاجتهاد في الفقه الأكبر

للإمام أبي حنيفة النعمان كتاب في العقيدة سماه (الفقه الأكبر). وله شروح مطبوعة. وينسب إلى الإمام الشافعي أيضا كتاب بهذا العنوان، ولكن نسبته مشكوك فيها، ولا شيء يثبتها. والكتاب لا أثر له.

وتسمية الإمام أبي حنيفة لمسائل التوحيد بالفقه الأكبر، تسمية موفقه للغاية، ولكن هذه التسمية لم تَشع ولم تعتمد، والذي شاع استعماله هو: علم التوحيد، وعلم أصول الدين، وعلم الكلام..

 وأنا الآن أستعير لقب (الفقه الأكبر)، وأعني به الموضوعات التقعيدية الكلية للفقه الإسلامي، والقضايا الفقهية العامة، المتعلقة بالدولة وسياساتها ونظمها وعلاقاتها، وقضايا المجتمع الإسلامي بهيئته الجماعية. وهي مجالات لصيقة بالفقه أو هي جزء منه. وبعبارة مختصرة، يمكن القول: الفقه الأكبر هو فقه الكليات، في مقابل فقه الجزئيات.

وحتى لا نذهب بعيدا عن مصطلحي الفقه والاجتهاد الفقهي، فإن العلوم المرتبطة بالفقه العملي، والمتكاملة معه، يجب اعتبار علمائها الرواد مجتهدين فيها، متى ما استوفَوا الشروط الخمسة الآنفة الذكر، وخاصة منها الشرط الخامس، وهو “أن تكون لهم اجتهادات وإضافات علمية، صحيحة ومعتبرة، في تخصصهم”.

ومن هذه العلوم:

  • علم أصول الفقه،
  • وعلم مقاصد الشريعة،
  • وعلم القواعد والنظريات الفقهية،
  • وعلم التربية والسلوك،
  • وعلم الاقتصاد الإسلامي،
  • وعلم السياسة الشرعية والولايات العامة.

وقد يقال عن بعض هذه العلوم: إنها لا تشكل بعدُ علوما قائمة بذاتها.. وهذا إن صح، فمن أسبابه وعوائقه أن فكرة “الاجتهاد” لم تدخلها، أو لم يُعترف بها فيها، وأن أيا من روادها لم يحظَ بصفة مجتهد، إلا أن يكون فقيها مجتهدا في الفقه الأصغر. أما الفقه الأكبر، فلا يُـمنح أصحابه درجة مجتهد، وهو ما يجب تصحيحه!

ومن أمثلة الاجتهاد والمجتهدين في علوم الفقه الأكبر: دراسات الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين واجتهاداته، في علم القواعد الفقهية[5]، وهو معاصر توفي منذ سنوات قليلة رحمة الله عليه. ولو علم أنه قد يمنح ذات يوم “رتبة مجتهد” في علم القواعد الفقهية، لكان أكثر حرصا على الترقي والإتقان فيه. وعسى أن يتحفز لذلك غيره.

ومثل هذا يقال في كافة أصناف العلماء مع علومهم؛ كالطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع، وغيرها من العلوم، شرعية كانت أو مدنية.

على أن من العقبات الكؤود التي يقف دونها أكثر الفقهاء والمجتهدين اليوم، وهي بحاجة إلى الاجتهاد والمجتهدين: عقبة تحقيق المناط في القضايا العامة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. ففقهاء العصر يحجمون ويتهربون من إفتاء عصرهم في السياسات العامة – الداخلية والخارجية – المعتمدة لدى الحكومات والمؤسسات الرسمية، ليس فقط خوفا من غضب الحكام، ولكن – وفي المقام الأول – بسبب عجزهم العلمي عن فهم هذه القضايا، وتصورها على حقيقتها، وعن القيام بتحقيق المناط فيها.

ولذلك تجد بعضهم يقول: هذه الأمور ليست من اختصاصنا، وبعضهم يقول: نحن لا نتدخل في السياسة، وبعضهم يرى أن تلك القضايا محجوزة لقيصر، وليس لله فيها نصيب. ولكن أسوأ ما في الأمر هو أن بعضهم قد يقتحمون هذه القضايا ويتكلمون فيها، لكن بدون فهم ولا دراية.

ومن حسنات بعض المجامع الفقهية الحديثة، أنها تُشرك في بحوثها ومناقشاتها وفتاويها خبراء وعلماء من ذوي الاختصاص في المسائل الطبية والفلكية والمصرفية، لأجل الاستفادة من تخصصهم وخبرتهم في المستجدات العلمية والعملية لتلك المسائل. فمن باب أولى، يجب إدراج قضايا السياسات العامة، ودعوةُ بعض الممارسين والدارسين لها، للمشاركة في تجليتها وتقييمها وتقريب مناطاتها للفقهاء.[6].

وقبل ذلك، يمكن – أو يجب – اعتماد مادة دراسية، لطلاب الشريعة والدراسات الإسلامية، يمكن أن تسمى (فقه تحقيق المناط)، على أن تتناول وتدرس تحقيق المناط في الفقه الأكبر (القضايا العامة وفروض الكفايات للدولة والمجتمع)، إضافة إلى تحقيق المناط في الفقه الأصغر (العبادات والعادات وفروض الأعيان، والمعاملات بين الأفراد). ومن هنا سيمكن توجيه الباحثين وتأهيلهم للاجتهاد في تحقيق المناط، للقضايا العامة والنوازل المعاصرة. ومعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

        وعلى سبيل المثال والبيان:

 لقد أصبح اليوم من الواجبات البدهية والمسلمة أن الدولة تهيئ لمواطنيها الخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والخدمات الأمنية، والبنيات التحتية، وغيرها.. وفوق ذلك كله، هي مطالبة بتوفير مناصب الشغل والدخل للعاطلين منهم.

فهل هذه الخدمات التي أصبحت واجباتٍ عرفيةً أو دستورية، يمكن أن ترقى إلى أن تعدَّ واجبات شرعية على ولاة الأمور؟ بمعنى أن تفريطهم أو تقصيرهم فيها، أو تخليهم عنها، يكون إخلالا بواجبات شرعية، ويكون تضييعا لحقوق العباد، وأن ذلك يستتبع الحساب والعقاب في الدنيا والآخرة؟

هذا يحتاج إلى تحقيق المناط قبل الجواب بنعم، أوْ بلا، أو بنعم ولكن، أو في المسألة تفصيل.. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولتصوره تصورا صحيا، يحتاج الفقيه إلى أن يعرف حيثيات القول بالوجوب، وحيثيات القول بعدمه.. ومعرفة هذه الحيثيات – أو الأدلة – تحتاج إلى معرفة قانونية وتاريخية وسياسية، إضافة إلى المعارف الشرعية..

والفقهاء اليوم يَـحلون هذه المشكلة ومثيلاتها، أو يتخلصون منها، بقاعدة مريحة هي: كم من حاجة قضيناها بتركها!


[1] إحصاء العلوم ص 130

[2] بداية المجتهد 2/195

[3] قواطع الأدلة في الأصول، لابن السمعاني 2/ 302

[4] الإفادات والإنشادات للشاطبي 1/5

[5] من مؤلفاته الدالة على رسوخه واجتهاده في هذا العلم:

  1. قاعدة الأمور بمقاصدها
  2. قاعدة العادة مُحَكّمة
  3. قاعدة رفع الحرج
  4. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. القواعد الفقهية: (المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور): دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية.
  6. الفروق الفقهية والأصولية: (مقوماتها، شروطها، نشأتها، تطورها): دراسة نظرية وصفية.

[6] سبق لي أن قدمت اقتراحا كتابيا إلى السيد لأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور عبد السلام العبادي رحمه الله، لإدراج قضية المحاكم الدولية، وقضية أسلحة الدمار الشامل، في إحدى دورات المجمع، فوعدني بذلك؟؟

شاركها.

أحمد الريسوني، من مواليد 1953 بإقليم العرائش، هو أحد أبرز علماء المقاصد والشريعة في المغرب. حصل على دكتوراه في أصول الفقه وشغل عدة مناصب أكاديمية، منها أستاذ بجامعة محمد الخامس ومدير مشروع "معلمة زايد". شغل سابقًا منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأسّس مركز المقاصد للدراسات والبحوث.

تعليق واحد

  1. يونس الدريوش on

    كلمة العالم الدكتور الريسوني جامعة وموجهة في مسألة امكانية تحقق الاجتهاد ووقوعه في كل زمان، وأرى أن المراكز العلمية يمكن أن تبادر بالاجتهاد في المسائل المستجدة بحيث تحظى بشرف التنظيم والتنسيق والتحكيم في جل الأبحاث والدراسات والاطروحات المعدة اساسا للمسألة المعلن عنها من طرف المركز من اجل النظر والتحقيق حتى يخرج برأي اجتهادي .

اترك تعليقاً

Exit mobile version