Close Menu
MaqassedMaqassed
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
فيسبوك يوتيوب
MaqassedMaqassed
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
فيسبوك يوتيوب
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
MaqassedMaqassed
الرئيسية»التأليف والنشر»منشورات أعضاء من الهيئة العلمية»رأيي في التعديلات المقترحة على قانون مدونة الأسرة: الشهادة في النكاح
منشورات أعضاء من الهيئة العلمية

رأيي في التعديلات المقترحة على قانون مدونة الأسرة: الشهادة في النكاح

12 يناير، 2025أحمد كافي
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني Copy Link

هذا الموضوع من موضوعات الخلاف المشهورة بين أهل العلم منذ القديم. وتمحور خلافهم بين قائل: إن الشهادة على النكاح حكم شرعي، وهو شرط لصحة عقد النكاح، فلا يصح من غير شهادة الشهود عليه.

سبب الخلاف في الشهادة في عقد النكاح:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد صح عندنا في كتب أهل العلم أن الشهادة في النكاح تعرف مذهبين كبيرين:

الأول: هي شرط في صحة عقد النكاح.

الثاني: ليست شرطا في صحة عقد النكاح.

ويعود الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء على سببين، هما:

السبب الأول: هل الشهادة حكم شرعي لا يجوز تجاوزه، أم أنه توثيق لا حرج فيمن لم يقم به؟

السبب الثاني: هل الأحاديث الواردة في الشهادة صحيحة أم أنها غير ثابتة؟

السبب الأول: هل الشهادة حكم شرعي لا يجوز تجاوزه، أم أنه توثيق لا حرج فيمن لم يقم به؟

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فمن قال من أهل العلم: إن الشهادة للتوثيق فقط، لم يشترطها للقول بصحة عقد النكاح، فهو عنده مثل البيع والرهن والمساقاة…وغيرهما من العقود التي لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها.

فهذا ما يتعلق بالسبب الأول في الخلاف. يقول الحفيد نجل رشد:” وسبب اختلافهم: هل الشهادة في ذلك حكم شرعي؟ أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعي، قال: هي شرط من شروط الصحة. ومن قال: توثق، قال: من شروط التمام”( بداية المجتهد).

وحيث إنها للتوثيق عند قوم كما سيأتي معنا ذكرهم، اكتفوا بغيرها من وسائل التوثيق كالإعلان…وغيره.

وعليه، إذ وقع الخلاف، فكلمة الراسخين أن ذلك واسع. قال ابن القاسم: كل نكاح اختلف فيه ليس بحرام”( البيان والتحصيل: ابن رشد).

وهذا الخلاف هو الذي دفع ابن رشد للرد على من قال بأن الشهادة على صحة النكاح مجمع عليها، فقال في رده عليهم:” وكثير من الناس رأى هذا(أي الشهادة داخلا في باب الاجماع) وهو ضعيف”( بداية المجتهد).

السبب الثاني: هل الأحاديث الواردة في الشهادة صحيحة أم أنها غير ثابتة؟

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فإذا استبان لنا أن الخلاف قائم في نوع وحقيقة الشهادة في النكاح كما قد سبق. فلنعد إلى ما يروج من أحاديث الشهادة في النكاح، وما هي درجتها، حتى نثبت عرشها أولا قبل الدخول في نقشها ثانية. وأشهر هذه الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”( ) برواياته المختلفة.

لقد تناول العلماء الحديث في باب شهادة الشهود في النكاح. وطريقتهم المعلومة أنهم لا ينتقلون للفقه من النصوص الشرعية إلا بعد أن تصح عندهم، فإن لم يكن لها في الصحة مجال، كان قولهم فيها واسعا اعتمادا منهم على القواعد والمقاصد والكليات الشرعية.

ونحن إذا ألقينا نظرة على هذا الحديث الذي كان يمكن أن يحسم النزاع لو صحت نسبته. أن طائفة قد رفضته من جهة الثبوت، منهم:

* الإمام أحمد(ت241هـ): قال أحمد ـ في رواية الميموني ـ: لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الشاهدين شيء”( شرح الزركشي على مختصر الخرقي).

* وقال ابن المنذر(ت319هـ):” وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين في النكاح خبر”( الأوسط لابن المنذر).

* وقال ابن عبد البر(ت463هـ):” وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين”، من حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عمر، إلا أن في نقلة ذلك ضعفا، فلذلك لم أذكره”(التمهيد: ابن عبد البر).

* وقال ابن تيمية(ت728):” وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت؛ لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المساند”( مجموع الفتاوى).

* ولما تعرض الزيلعي(ت762هـ): لأحاديث الشهادة في النكاح، أوردها، ثم تعقبها بالقول:” والأحاديث كلها مدخولة”(نصب الراية).

فها أنت ترى أن المعول في الشهادة في النكاح من جهة الأخبار لم تصح عند كثير من أهل العلم.

إن صح الحديث:

ـــــــــــــــــــــــــ

لقد علمت الرأي في الحديث: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل”، وأن في ثبوته نزاع. وقد حمله المانعون إن صح الحديث ـ جدلا ـ على جملة من التأويلات، منها:

التأويل الأول: إن الحديث من تصرفات القضاء

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فهو ليس فتوى يجب النزوع إليها أبدا. فإذا اختار الإمام جعل الشاهدين فله ذلك، وإن لا فلا. قاله القرافي:” إن النفي(لا نكاح…) دائر بين القضاء والفتوى، ولم ينص على أحدهما، فهو مطلق فيهما. ونحن نحمله على القضاء، فلا يحكم حاكم بصحة نكاح إلا ببينة، أما الحل فثابت بدون البينة”(الذخيرة للقرافي).

التأويل الثاني: الحمل على الدخول لا على العقد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ويمكن حمله على الدخول لا على العقد، قال القرافي:” وثانيها: أنه دائر بين العقد والدخول. ونحن نحمله على الدخول، لأن اللفظ فيه حقيقة وفيما ذكروه مجاز، والحقيقة مقدمة على المجاز”(الذخيرة للقرافي).

التأويل الثالث: الصداق الوارد في الحديث

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وحيث في بعض رواياته: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل”( )، فإن النفي قد انصب على جميعها. ومعلوم أن النكاح يصح وإن من غير صداق، ويتلافى بمهر المثل عند النزاع فيه. قال القرافي:” وثالثها: إن الصداق مذكور مع عدم شرطيته في العقد بدليل التفويض، فكذلك الشهادة قياسا عليه بطريق الأولى، لأن الصداق ركن داخل في الحقيقة، والبينة خارجة عن حقيقة العقد”(الذخيرة للقرافي).

التأويل الرابع: إن الإشهاد على النكاح كمال لا صحة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أن الإشهاد على النكاح من المكملات والتحسينيات، لا من باب الضروريات والشروط والأساسيات. قال القرافي:” ورابعها: يحمل النفي على الكمال وهو متفق عليه، ويؤيده ذكر الصداق، وهو معتبر في الكمال”(الذخيرة للقرافي).

وكونه من المكملات لا من الأساسيات، نظم ذلك صاحب التحفة، فقال:

وَفِي الدُّخُولِ الحَتْمُ فِي الإشْهَادِ **** وَهُوَ مُكَمِّلٌ فِي الانْعِقَادِ

التشدد في الإشهاد ضلال وإضلال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومما خالف فيه ابن عرضون شيخه أحمد البعل، قضية الإشهاد في النكاح. فأحمد البعل رحمه الله تعالى قال لمن لم يشهدوا على الدخول وتغافلوا عنه: إنه صحيح. ورفض ذلك ابن عرضون، وقال: النكاح يفسخ إن لم يتم الإشهاد عليه بعد الدخول.

وقبل ابن عرضون رأي شيخه البعل على مضض، وقال:” وكأنكم اعتمدتم على الشهرة في ذلك، فلم أستطع أن أنازعكم في ذلك، مع تمكن الرد لما ذكر”(ناصر الحكام: ابن عرضون).

وكتب الشيخ البعل رأيه، فقال:” والحاصل أنه يصح النكاح بالشهرة بلا إشهاد، ويقع موضع القبول: التهنئة، والحناء في يد الزوج، أو الزوجة طائعة…وجرى العمل بذلك في بلدنا، والعرف يتبع، والنص في محل العرف ضلال وإضلال”( ناصر الحكام: ابن عرضون).

وفي وثائق ابن سلمون:” فإن كان النكاح والدخول شائعا مشتهرا، سقط الحد باتفاق، وثبت النكاح”(ناصر الحكام: ابن عرضون).

(يتبع إن شاء الله تعالى)

تابعونا على تابعونا على
شاركها. فيسبوك البريد الإلكتروني تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب Copy Link
أحمد كافي

أحمد كافي، مواليد 26 يناير 1967 في الدار البيضاء، حاصل على دكتوراه في الفكر الإسلامي والحضارة وأخرى في أصول الفقه. أستاذ تعليم عالي، نائب رئيس تحرير مجلة الفرقان، وواعظ. شارك في مؤتمرات دولية وألف العديد من الكتب حول الفقه الإسلامي ومشاريع الإصلاح السياسي. له بحوث منشورة في مجلات وطنية ودولية.

المقالات ذات الصلة

نصيحة العلماء للحكام بين السر والعلانية

11 أبريل، 2025

القيم الكونية القرآنية أساس بناء الحقوق الأسرية: الرحمة أنموذجا.

2 أبريل، 2025

زكاة الفطر وتعزيز فاعلية المجتمع في الإصلاح

24 مارس، 2025
اترك تعليقاً إلغاء الرد

المنشورات الجديدة

قريبا قراءة في كتاب ” التمييز البناء بين الرجال والنساء” للدكتور أحمد الريسوني”

17 يونيو، 2025

إصدار جديد لمركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط

14 يونيو، 2025

تقرير أعمال ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة

6 يونيو، 2025

ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة.

25 مايو، 2025
تابعونا
  • Facebook
  • YouTube
أخبار خاصة
ندوات وطنية 6 يونيو، 2025

تقرير أعمال ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة

بسم الله الرحمن الرحيم بعد تقديم سياق الندوة من طرف الدكتور مصطفى قرطاح وتأكيده على…

تقاعد العلماء واستمرار العطاء وتوظيف الاحتياط المعرفي

15 مايو، 2025

دورة منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الشرعية والإنسانية

12 فبراير، 2025
الأكثر قراءة
جديد الحالة العلمية 25 مايو، 2025

ندوة مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة.

جديد الحالة العلمية 9 مايو، 2025

ورقة علمية حول إشكال الإلحاد وطرق مقاومته

جديد الحالة العلمية 17 يونيو، 2025

قريبا قراءة في كتاب ” التمييز البناء بين الرجال والنساء” للدكتور أحمد الريسوني”

النشرة البريدية

Maqassed
فيسبوك يوتيوب
  • من نحن ؟
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لمركز مقاصد للدراسات و البحوث © 2025

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter